جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص211
[ والأقرب قبول الشياع.
ولو عرف كونه مأذونا، ثم قال: حجر علي السيد لم يعامل، ] أي: لا يجوز ذلك، ما لم يسمع مريد معاملته من السيد الإذن له، أويقيم العبد بالإذن بينة عادلة، وعدم جزم (يقيم) لكون الجملة معطوفة على الجملة لا على المجزوم، ويكون الحكم محذوفا، أي: أو يقيم به بينة عادلة فيجوز.
قوله: (والأقرب قبول الشياع).
لأن إقامة البينة على الإذن عند كل معاملة مما يعتذر، ويرد عليه مثله في الشياع، لأن إخبار جماعة يثمر إخبارهم ظنا قويا متاخما للعلم عند كل معاملة، مما يتعذر أيضا، وليس مطلق الأخبار شياعا.
هذا مع أنه إن أريد قبول الشياع بحيث يحكم به على المولى لو أنكر فهو مشكل، لأنه سيأتي أن الشياع لضعفه لا يثبت به الملك الذي يد شخص آخر عليه، فكيف يحكم به على المولى في قطع سلطنة الحجرعلى عبده، وخروج أملاكه عنه بتصرفه؟ نعم لو اعتبرنا في الشياع حصول العلم بالاخبارات اتجه ذلك، لأنه أقوى من البينة حينئذ.
وإن أريد جواز المعاملة بسببه، بحيث يرتفع المنع، وتكون الدعوى بين المولى والعبد لو أنكر باقيه، فهو متجه، لكن اشتراط حصول الشياع بجواز ذلك لا وجه له، بل لا يبعد الاكتفاء بخبر العدل الواحد، إذ الأصل في إخبار المسلمالصحة، وقد تأكد بالعدالة، بل لو أخبر من أثمر خبره الظن أمكن القبول، إذ ليس ذلك بأقل من خبر من يدعي الوكالة عن الغير في بيع ماله، وليس بأقل من خبر الصبي في الهدية، ولو ظفرت بموافق على هذا لم أعدل عنه.
قوله: (ولو عرف كونه مأذونا، ثم قال: حجر علي السيد لم يعامل).
لقبول إقراره في عود الحجر، لأنه إقرار على نفسه.