پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص210

[ سواء أقر للأجنبي أو لأبيه أو لابنه.

ولا تجوز معاملته بمجرد دعواه الإذن، ما لم يسمع من السيد أو تقوم به بينة عادلة، ] إقراره هنا على السيد فهو مستبعد جدا مع إنكاره ذلك.

وإن أريد: أن السيد إذا أذن له في التجارة والمعاملة بمقدار كذا، ولم يدفع إليه شيئا، فعاد وبيده أعواض، يدعي شراءها في ذمته وبقاء الثمن، أنه يقبل إقراره فهو قريب، نظرا إلى شهادة الحال ومقتضى الإذن، ولتضرر معامليه لو لم يقبل.

والأصح: أنه لا يمضي إقراره على المولى، وشهادة الحال ليست حجة، لشغل الذمة الخالية، والضرر (1) يندفع بالاشهاد، وليس إقرار العبد بأولى من إقرار الوكيل.

نعم، يشكل الحال لو أقر العبد المأذون: بأن ما في يده ملك لفلان (وديعة أو غصبا ونحوهما، فإن في القبول وعدمه إشكالا، يلتفت إلى أن الاقرار على ما في يده) (2) لا على المولى، وقد صارت يده بالإذن كيد الوكيل، وأن ما بيده لمولاه.

قوله: (سواء أقر لأجنبي أو لأبيه أو لا بنه).

وقال أبو حنيفة: لا يقبل إقراره لهما (3)، ولا يخفى أن الاقرار لو كان بغير دين المعاملة، أو من غير المأذون لا يقبل.

فرع: لو أقر المأذون بدين اقتضته ضرورات التجارة، فعلى القول بالقبول في المسألة السابقة يجب القبول هنا، ولا يتقيد بمقدار المأذون بالتجارة فيه، لأن ضرورات التجارات لا تنحصر في مقدار.

قوله: (ولا تجوز معاملته بمجرد دعواه الإذن، ما لم يسمع من السيد، أو يقيم به بينة عادلة).

(1) في (س) و (م): والضرورة، وما أثبتناه هو الصحيح.

(2) ما بين القوسين لم يرد في (ق).

(3) المبسوط للسرخسي 25: 80.