جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص209
[ ولا يضم ما اكتسبه بالاحتطاب والاصطياد إلى مال التجارة.
وهل ينعزل بالاباق؟ نظر، ولا يصير مأذونا بالسكوت عند مشاهدة بيعه وشرائه، وإذا ركبته الديون لم يزل ملك سيده عما في يده، ويقبل إقراره بديون المعاملة في قدر ما أذن له لا أزيد، ] قوله: (ولا ينضم ما اكتسبه بالاحتطاب والاصطياد إلى مال التجارة).
لعدم تعلق الإذن به، ولو عمم كان له أن يضمه.
قوله: (وهل ينعزل بالاباق؟ نظر).
ينشأ: من أن الأصل بقاء حكم الإذن عملا بالاستصحاب، ومن شهادة الحال بأن السيد لا يرضى بالإذن بعد الاباق، ولأن الشارع نزله منزلة الموت، ولهذا يزول نكاحه عن امرأته.
ويضعف بأن التمسك بصريح الإذن أقوى، إلى أن يتحقق العزل.
قوله: (ولا يصير مأذونا بالسكوت عند مشاهدة بيعه وشرائه، وإذا ركبته الديون لم يزل ملك سيده عما في يده).
خالف في الحكمين أبو حنيفة (1).
قوله: (ويقبل إقراره بديون المعاملة في قدر ما أذن له لا أزيد).
فإن أقر بأن في ذمته لزيد مقدارا من ثمن مبيع، قيل: إن لم يتجاوز مقدار المأذون فيه، لأن المأذون فيه جائز له، فيكون مقبولا، بخلاف ما سواه.
ويحتمل عدم القبول إن لم يصدقه المولى، لأن الإذن له في المعاملة لا يستلزم قبول إقراره على المولى.
والتحقيق، أن هذا المبحث يحتاج إلى التحرير: فإن أريد: أن السيد إذا أذن لعبده في المعاملة بمقدار كذا، ودفع إليه مالا ليتجر به، فعاد وبيده أعواض يدعي أنه اشتراها في ذمته، وإن دينها باق، وادعى تلف ما كان بيده، أنه يقبل
(1) بدائع الصنائع 7: 192، اللباب 2: 67، المبسوط للسرخسي 25: 11.