جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص208
[ والأقرب أن له أن يؤجر أموال التجارة.
ولو قصر الإذن في نوع أو مدة لم يعم، ولا يتصدق، ولا ينفق على نفسه من مال التجارة، ولا يعامل سيده بيعا ولا شراء – خلافا للمكاتب – ] منفعته، فيتوقف على الإذن.
إن قيل: الإذن في التجارة يعم وجوه الاكتساب، وهذا من جملتها.
قلت: المتبادر من الإذن له في التجارة الاكتساب بشئ آخر، فلا يكون اللفظ متناولا للاكتساب بمنفعته.
قوله: (والأقرب أن له أن يؤجر أموال التجارة).
وجه القرب: أن ذلك من جملة وجوه الاكتساب بالمال، فيتناولهالإذن.
ويحتمل ضعيفا العدم، توهما أن التجارة هي البيع، فلا يتناول الإذن فيهما الإجارة، والأصح الأول.
قوله: (ولا يتصدق).
قال في التذكرة: إلا مع علم انتفاء كراهية المولى (1)، وهو حسن.
قوله: (ولا ينفق على نفسه من مال التجارة).
لأنه مناف لمقصود التجارة، وعند أبي حنيفة يجوز، فإن اضطر ولم يمكنه الاستئذان فيه وفي القرض للانفاق، أمكن أن يكون ذلك من ضروريات التجارة.
ولو استأذن الحاكم في الاقراض أو الانفاق مع تعذره وتعذر مراجعة المولى، فلا كلام في الجواز.
وكذا لو تعذر ذلك كله وبلغ حد الضرورة، فإن له دفعها.
قوله: (ولا يعامل سيده بيعا ولا شراء خلافا للمكاتب).
لأن تصرفه لسيده، ولا كذلك المكاتب، لانقطاع سلطنة المولى عنه وكون تصرفه لنفسه، وقال أبو حنيفة بالجواز (2).
(1) التذكرة 2: 90.
(2) بدائع الصنائع 7: 171.