پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص207

[ وهل يستبيح العبد البضع؟ الأقرب ذلك، لا من حيث الملك، بل لاستلزامه الإذن.

وإذا أذن له في التجارة جاز كل ما يندرج تحت اسمها أو استلزمته، كحمل المتاع إلى المحرز، والرد بالعيب.

وليس له أن ينكح ولا يؤاجر نفسه، ] وقد انتفى بامتناعه، فيكون البيع الواقع غير مأذون فيه، فلا يثمر ملكا للمولى، وهو الأصح.

قوله: (وهل يستبيح العبد البضع؟ الأقرب ذلك، لا من حيث الملك، بل لاستلزامه الإذن).

كأن قوله: (لا من حيث الملك.

)

جواب عن سؤال، تقديره: حيث انتفى الملك، فيكف يستبيح الوطء؟ وجوابه: أن الاستباحة ليست من حيث الملك، بل لاستلزام الإذن في الشراء لنفسه الإذن في الوطء، لأنها إذا كانت مملوكة له كانت جميع التصرفات حلالا له، فإذا بطل الإذن الأول، لم يلزم بطلان الثاني.

وليس بشئ، لأن المأذون فيه هو الشراء لنفسه، فإذا تحقق استلزم إباحة التصرفات، أما الإذن فيها فغير حاصل، وهذا تفريع على ثبوت الملك للمولى، وهو ضعيف مبني على ضعيف.

قوله: (وإذا أذن له في التجارة، جاز كلما يندرج تحت اسمها أو استلزمته، كحمل المتاع إلى المحرز والرد بالعيب).

كأنه أراد بالاندراج ما يعم الدلالة الالتزامية، فإن حمل المتاع إلى المحرز ليس من جملة أقسام التجارة، إذ التجارة هي الاكتساب وهذا من مقدماته.

قوله: (وليس له أن ينكح ولا يؤاجر نفسه).

لعدم تناول الإذن في التجارة لشئ منهما، ولأنه لا يملك التصرف في

(1) في (م) و (ق) استلزام، وما أثبتناه من الحجري، وهو الصحيح.