پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص202

[ وفي التطوع إن استوت نفقته سفرا وحضرا، أو أمكنه تكسب الزائد، وإلا حلله الولي بالصوم.

] أي: سواء استوت النفقة، أو زادت نفقة السفر.

قوله: (وفي التطوع إن استوت نفقته سفرا وحضرا، أو أمكنه تكسب الزائد).

لا بحث مع الاستواء، أما مع تكسب الزائد، فإنه يرد عليه: أن ما يكتسبه مال، فيتعلق الحجر به.

وجوابه: أنه قبل الاكتساب لم يكن مالا، وبعده صار محتاجا إلى زايادة النفقة.

وأيضا فإن الاكتساب غير واجب على السفيه، وليس للولي قهره عليه، فلا يلزم من صرف ما يحصل به إتلاف لشئ من المال الذي تعلق الحجر به.

قوله: (وإلا حلله الولي بالصوم).

أي: وإن لم تستو النفقتان ولا أمكنه تكسب الزائد، حلله الولي بالصوم كالمحصور، قال في التذكرة: إذا جعلنا لدم الاحصار بدلا (1)، وظاهر قوله: (حلله) تعين ذلك، وهو الذي يقتضيه الحجر، لحفظ المال، وظاهر التذكرة (2) والتحرير (3) أن له كلا من الأمرين.

إذا تقرر ذلك، فالصوم الذي يحلله الولي به على ما سبق في الحج عشرة أيام، وهي بدل الهدي، كهدي التمتع، من غير اعتبار للتوالي والزمان، وكونه في الحج وعدم ذلك، ونقل شيخنا الشهيد: أن في رواية ثمانية عشر يوما.

فإن قلنا ببدلية الصوم عن هدي الاحصار فلا بحث، وإلا فاللازم أحدالأمرين: إما بقاؤه على إحرامه إلى زمان الفك، أو القول بأن إحرامه في هذه الحالة فاسد، لاستلزامه التصرف في المال.

(1) التذكرة 2: 80.

(2) المصدر السابق.

(3) التحرير 1: 219.