پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص181

[ والأقرب أنه أمارة ولا اعتبار بالزغب، ولا الشعر الضعيف، ولا شعر الابط.

ب: خروج المني الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد، سواء الذكر والانثى.

]قوله: (والأقرب أنه أمارة).

وجه القرب: أن الحجر مستمر في حق الصبي إلى أن يحتلم، كما دل عليه الحديث (1)، فلو كان الانبات بلوغا بنفسه لم يكن الحجر مستمرا إلى الاحتلام، فتعين أن يكون أمارة.

ويحتمل كونه بلوغا، لترتب أحكام البلوغ عليه، وضعفه ظاهر.

قوله: (ولا اعتبار بالزغب).

في الجمهرة: الزغب: هو الريش الذي ينبت على الفرخ قبل ريشه، والشعر الضعيف الذي ينبت قبل الشعر الخشن.

قوله: (خرج المني الذي يكون منه الولد).

المراد: الذي من شأنه أن يتولد منه الولد غالبا وإن تخلف في بعض الأحوال لعارض، والمراد به: الماء الدافق الذي تقارنه الشهوة.

قوله: (من الموضع المعتاد).

فلو خرج من جرح أو نحوه – ومنه أحد فرجي المشكل – لم يكن بلوغا، لوجوب حمل إطلاق الشارع على المعهود.

قوله: (سواء الذكر والانثى).

خلافا للشافعي، حيث أنكر في أحد قوليه كونه بلوغا في حق النساء (2).

(1) الكافي 7: 197 حديث 1.

(2) الأم 3: 215، شرح الكبير (مع المغني: لابن قدامة) 4: 558.