جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص180
[ بها فالقول قول كل منهما في العقد الذي ينكره بعد اليمين، ويأخذ المالكسلعته.
المقصد الثالث: في الحجر: وهو المنع عن التصرف، وأسبابه ستة: الصغر، والجنون، والرق، والمرض، والسفه، والفلس.
فهنا فصول: الأول: في الصغر: ويحجر عليه في جميع التصرفات، ويعتد بإخباره عن الإذن في فتح الباب، والملك عند إيصال الهدية، وإنما يزول الحجر عنه بأمرين: البلوغ، والرشد.
أما البلوغ فيحصل بأمور: أ: إنبات الشعر الخشن على العانة، سواء كان مسلما أو كافرا، ذكرا أو أنثى.
] عندي بها، فالقول قول كل منهما في العقد الذي ينكره [ بعد اليمين (1) ] ويأخذ المالك سلعته).
الحاصل أن كل واحد منهما مدع لشئ ينكره الآخر، فيتحالفان، ويندفع كل من العقدين المدعى بهما، فيأخذ المالك سلعته.
قوله: (المقصد الثالث: في الحجر: وهو: المنع عن التصرف،وأسبابه ستة، الصغر، والجنون، والرق، والمرض، والسفه، والفلس، فهنا فصول: الأول: الصغر: ويحجر عليه في جميع التصرفات، ويعتد بإخباره عن الإذن في فتح الباب، والملك عند إيصال الهدية، وإنما يزول الحجر عنه بأمرين: البلوغ والرشد، أما البلوغ فيحصل بأمور: أ: إنبات الشعر الخشن على العانة، سواء كان مسلما أو كافرا، ذكرا أو أنثى).
رد بذلك على الشافعي في أحد قوليه (2)، حيث لم يحكم بالبلوغ به في حق المسلمين.
(1) لم ترد في (م) و (ق)، وأثبتناها من خطية القواعد لاقتضاء الشرح لها.
(2) الوجيز 1: 176، السراج الوهاج: 229 230.