پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص176

[ ولو مات عبدا ضمن لوارثه الحر أجرة منافعه المستوفاة، وما وصل إلى مولاه من كسبه، ولو أعتقه فأخذ كسبه بالولاء ضمنه للامام.

ولو انتقل إلى مورث المقر فأعتقه في كفارة، أو نذر غير معين وحاز المقر التركة، أو بعضها أخرج الكفارة أو النذر.

ولا يزاحم الديون والوصايا مع التكذيب.

] قوله: (ولو مات عبدا ضمن لوارثه الحر أجرة منافعه المستوفاة، وما وصل إلى مولاه من كسبه).

أي: لو مات العبد، وقد أوصى به على ما سبق قبل أن يعتق – ويمكن أن يكون هذا فرعا برأسه منقطعا، لصحته على كل من التقديرين – ضمن لوارثه الحر الذي لا مانع له من الإرث، ولو سكت عن قوله: (الحر) لم يضر، لأن العبد لا يعد وارثا.

والتقييد ب‍ (الحر) لا يكفي في كونه وارثا أجرة منافعه المستوفاة على ما سبق، وما وصل إلى مولاه من كسبه، وهذا الحكم لا يجري إلا على القول بضمان أكثر الأمرين.

قوله: (ولو أعتقه فأخذ كسبه بالولاء ضمنه للامام).

من أحوال هذا العبد: أن المشتري، أو الموصى له برقبته لو أعتقه تبرعا، بحيث ثبت له عليه الولاء ظاهرا، فأخذ كسبه بالولاء إرثا ضمنه المقر للامام، إذا كان المقر قد أعتقه سائبة، إذا لو أعتقه تبرعا كان الولاء له، ولا يغرم لنفسه، فلايتصور ضمان إلا في السائبة، وإطلاقه ضمان الكسب للامام يتخرج على ضمان أكثر الأمرين، وإلا ضمن أجرة المنافع خاصة.

قوله: (ولو انتقل إلى مورث المقر، فأعتقه في كفارة، أو نذر غير معين، وحاز المقر التركة أخرج الكفارة أو النذر، ولا يزاحم الديون والوصايا مع التكذيب).

من أحوال هذا العبد: أنه لو انتقل إلى مورث المقر، فاعتقه في كفارة، أو