پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص166

[ ولو قال الراهن: أعتقته، أو غصبته، أو جنى على فلان قبل أن رهنت حلف المرتهن على نفي العلم، وغرم الراهن للمقر له للحيلولة.

ولو نكل فالأقرب إحلاف المقر له لا الراهن، ] ظاهر، لأن الأمر بالبيع من الراهن يكون التزاما للفداء فيضمنه.

والظاهر أن أمرالحاكم بالبيع – لكونه لقضاء دين واجب عليه – منزل منزلة أمره، فينبغي أن يلحظ ذلك، وهذا إذا كانت الجناية بعد الرهن.

أما قبله فإن عليه الضمان قطعا، لأن تضييع حق المجني عليه منه حيث رهن الجاني، ولم يخبر بالحال.

واعلم أن في عبارة المصنف مناقشة، فإنه لا معنى لقضاء الثمن في الدين، لأن القضاء للدين لا للثمن، فكان حقه أن يقول: لقضاء دينه من ثمنه، فهو كلام مغلوب.

ولعله ارتكبه لظهوره، كما في قولهم: خرق الثوب المسمار، وهو فن من فنون كلامهم.

قوله: (ولو قال الراهن: أعتقته، أو غصبته، أو جنى على فلان قبل أن رهنت حلف المرتهن على نفي العلم، وغرم الراهن للمقر له للحيلولة).

أي: لو قال الراهن كنت أعتقته، أي: العبد المرهون، أو غصبته من فلأن، أو جنى على فلان، وكان ذلك قبل الرهن، فأنكر المرتهن ذلك حلف على نفي العلم بما ادعاه.

والخصومة كما تجري بين المرتهن والمعتق، والمغصوب منه والمجني عليه، فكذا تجري بينه وبين الراهن، لأن تخليص نفسه من الإثم والغرم أمر مطلوب، فإذا حلف اندفعت الدعوى، فيغرم الراهن حينئذ للمعتق، وللمغصوب منه، وللمجني عليه الذين هم المقر لهم، لحيلولته بينهم وبين حقهم برهنه قبل الاقرار واثبات السلطنة للمرتهن عليه ظاهرا.

قوله: (ولو نكل فالأقرب إحلاف المقر له لا الراهن).

أي: لو نكل المرتهن عن اليمين أحلف المقر له من الثلاثة المذكورين، لا