جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص164
[ ولو اعترف الجاني بالجناية على الرهن، فصدقه الراهن خاصة أخذ الأرش، ولم يتعلق به المرتهن.
ولو صدقه المرتهن خاصة أخذ الأرش، وكان رهنا إلى قضاء الدين، فإذا قضى من مال آخر فهو مال ضائع لا يدعيه أحد، ولو جنى العبد فاعترف المرتهن خاصة قدم قول الراهن مع اليمين.
] ذلك لم يوثق بالأقارير الجارية في مجالس الحكام.
واحترز بقوله: (بعد توجه الدعوى) عما لو أقر في مجلس القضاء، لا مع توجه الدعوى، بل إقامة لرسم القبالة مثلا، فإن اليمين لا ينتفي عن المرتهن هنا.
قوله: (ولو اعترف الجاني بالجناية على الرهن، فصدقه الراهن خاصة أخذ الأرش، ولم يتعلق به المرتهن).
أي: ولم يكن للمرتهن به علاقة حق، لتكذيبه بالجناية المقتضي لنفي استحقاقه الاستيثاق.
قوله: (ولو صدقه المرتهن خاصة أخذ الأرش وكان رهنا إلى قضاءالدين، فإذا قضى من مال آخر فهو مال ضائع لا يدعيه أحد).
قد يقال: أخذ المرتهن الأرش إنما يستقيم بناء على أن المرتهن يستحق إدامة اليد على الرهن، وقد عرفت سابقا ما فيه.
إلا أن يقال: الحكم باليد هنا ثبت مطلقا، ضرورة تعذر إذن الراهن هنا، لانكاره الجناية.
وقوله (وكان رهنا إلى قضاء الدين.
)
لا محصل له، لأن كل رهن كذلك، وكأنه أراد بكونه رهنا: مقتضاه السابق، وهو كونه في يده إلى حين قضاء الدين ثم هو مال ضائع، أي: لا يعرف مالكه فيسلم إلى الحاكم.
وسيأتي إن شاء تعالى حكمه في الاقرار، فيما لو كذب المقر له المقر في إقراره.
وقد يعلم من قوله: (فإذا قضي من مال آخر) أنه يجوز القضاء منه، وهو صحيح لانتفاء المانع.
قوله: (ولو جنى العبد، فاعترف المرتهن خاصة قدم قول الراهن مع اليمين).
لأنه المالك، فلا يثبت حق الجناية عليه بمجرد إقرار المرتهن.