پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص163

[ ولو ادعى الراهن الغلط في إقراره بقبض المرتهن الرهن تعويلا على كتاب وكيله فخرج مزورا، أو قال: أقبضته بالقول وظننت الاكتفاء قدم قول المرتهن مع اليمين.

وكذا لو قال: تعمدت الكذب إقامة لرسم القبالة.

أما لو أقر في مجلس القضاء بعد توجه دعواه فالوجه أنه لا يلتفت إليه، وكذا لو شهدت البينة بمشاهدة القبض.

] إذا تقرر هذا، علم أن مذهب الأصحاب تقديم قول المرتهن، فينبغي الوقوف معه، وإن كان الدليل يقتضي خلافه.

قوله: (ولو ادعى الراهن الغلط في إقراره بقبض المرتهن، تعويلا على كتاب وكيله فخرج مزورا، أو أقبضته بالقول، وظننت الاكتفاء قدم قول المرتهن مع اليمين).

وذلك، لأن الأصل في الاقرار الصحة، ومطابقة الواقع.

واعلم أن في قول المصنف: (أو أقبضته) حذفا، تقديره: أو قال: أقبضته، ونحو ذلك.

ومعنى أقبضته بالقول: قلت له: أقبضتك، ونحوه من القول الذي ليس قبضا، ظنا منه الاكتفاء به.

قوله: (وكذا لو قال: تعمدت الكذب إقامة لرسم القبالة).

القبالة، فيما نسمعه، بفتح القاف: الوثيقة، والمعنى إني أردت إقامة رسم القبالة، وهي وثيقة الرهن، أي: كتبها، والشهادة بها، ولما لم يتم من دون الاقرار بالقبض أقررت به، ولم يكن في الواقع قبض، فإن المرتهن يحلف لا الراهن، لاعتضاد المرتهن بالأصل، ومثل ذلك يجري كثيرا في العادة.

قوله: (أما لو أقر في مجلس القضاء بعد توجه دعواه فالوجه أنه لا يلتفت إليه).

لأن الاقرار في مجالس الحكام بعد توجه الدعوى، وطلب الجواب مما لم تجر العادة بالمسامحة فيه، والمجازفة والعقل يقتضي أن المدعى عليه لا يقر الان إلا بما أقدم على المؤاخذة به والالزام بمقتضاه، فلا يجيب إلا بما هو محقق عنده، ولو لا