پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص159

[ ولو كان التداعي في الابراء قدم قول المرتهن، ويقدم قول الراهن في عدم الرد مع اليمين، وفي قدر الدين على رأي، وفي أن الرهن على نصف الدين لا كله، وعلى المؤجل منه لا الحال، ] التوزيع، كما في باقي النظائر.

واعلم أن الشارح ولد المصنف زعم أن مجئ الوجهين احتمال ثالث في مسألة الأخذ من المماطل قهرا، التي هي موضع الوجهين الأولين (1).

وهو قريب، لأن موضع الوجهين مسألة أخرى، وهو ما إذا فقدت النية من كل منهما، وهنا لا يجئ (2) الاحتمالان الأولان.

قوله: (ولو كان التداعي في الابراء قدم قول المرتهن).

لأنه منكر، والأصل بقاء الدين.

قوله: (ويقدم قول الراهن في عدم الرد مع اليمين).

أي: في عدم رد الرهن إليه، لأن الأصل عدمه، واليمين على من أنكر،وفرق بينه وبين المستودع والوكيل، لأن كلا منهما قبض لمصلحة مالك العين، والمرتهن قبض لمصلحته.

قوله: (وفي قدر الدين على رأي).

لأنه منكر للزائد، والأصل عدمه.

وقال ابن الجنيد: يقدم قول المرتهن ما لم ترد دعواه عن قيمة الرهن (3)، تعويلا على رواية (4) فيها ضعف، مع مخالفتها لظاهر المتواتر.

قوله: (وفي أن الرهن على نصف الدين لا كله).

لأن الراهن ينكر وقوع الرهن على الزائد على النصف.

قوله: (وعلى المؤجل منه، لا الحال).

(1) إيضاح الفوائد 2: 45.

(2) في (م): يجئ.

(3) نقله عنه في إيضاح الفوائد 2: 45.

(4) التهذيب 7: 175 حديث 774.