جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص154
[ الشريكين المدعيين حقا فيما يصدق الغريم أحدهما عليه، أو لا، فإن قلنا بالتشريك لم يقبل، وإلا قبلت.
ولو اختلفا في متاع فادعى أحدهما أنه رهن، وقال المالك: وديعة قدم قول المالك مع اليمين على رأي.
] المدعيين حقا، فيما يصدق الغريم أحدهما عليه أو لا، فإن قلنا بالتشريك لم تقبل، وإلا قبلت).
محصل الكلام: أن منشأ الاشكال: التردد في أن تصديق الغريم لأحد الشريكين في شئ ادعياه عليه هل يقتضي أصل الشركة – اشتراكهما في المصدق عليه – أم لا؟ يدل على ذلك قوله: (فإن قلنا.
).
وإنما لم يقبل على تقدير القول بالتشارك، لأن الشاهد يدفع عن نفسه حينئذ مشاركته فيما أقر به المدعى عليه.
والتحقيق أن نقول: إن كان سبب الاستحقاق موجبا للتشريك، ككونالدين المرهون به مستحقا لهما بالارث بتصادقهما، أو الرهن منتقل إليهما بالارث، أو الدين من مال اشتركا فيه، ونحو ذلك فلا إشكال في مشاركة الآخر للمصدق، وعدم قبول الشهادة.
وإن لم يكن ثم ما يقتضي التشريك في الدين، ولا في الرهن فلا إشكال في عدم ا لمشاركة، وانتفاء المانع من قبول شهادته، وسيأتي في الصلح ما يوافق ذلك.
قوله: (ولو اختلفا في متاع، فادعى أحدهما أنه رهن، وقال المالك، وديعة قدم قول المالك على رأي).
هذا الرأي هو الأصح، لأن اليمين على من أنكر.
وجماعة على أن المصدق المدعي إذا ادعى رهنه بمقدار قيمة المتاع، تعويلا على رواية (1) فيها ضعف، وعملا بقول ذي اليد، وضعفه ظاهر.
(1) الكافي 5: 238 حديث 4، الفقيه 3: 195 حديث 888، التهذيب 7: 176 حديث 776، الاستبصار 3: 122 حديث 436.