جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص150
[ ولو قال: بعه لي واقبضه لنفسك صح البيع دون القبض، لأنه لم يصح قبض الراهن، لكن ما قبضه يكون مضمونا عليه، فإن القبض الفاسد يشابه الصحيح في الضمان.
ولو قال: بعه لنفسك بطل الإذن، لأنه لا يتصور أن يبيع ملك غيره لنفسه.
ولو قال: بع مطلقا صح.
] الاستيفاء أمرا بتجديد فعل.
ولو سلم، فإثبات اليد في كل زمان متجدد فعل جديد.
ولو سلم أنه ليس كذلك فلا يتعين للفعل الجديد الكيل في المكيل، والوزن في الموزون.
قوله: (ولو قال: بعه لي واقبضه لنفسك صح البيع دون القبض، لأنه لم يصح قبض الراهن).
وقبض المرتهن فرعه، ولقائل أن يقول: إن قبض الراهن ليس شرطالصحة البيع، ولا لملك الثمن، فبمجرد البيع يملك الراهن الثمن، وأداء الدين بما يملكه الراهن صحيح.
قوله: (لكن ما قبضه يكون مضمونا عليه، فإن القبض الفاسد يشابه الصحيح في الضمان).
لأنه إذا قبضه على أنه لنفس [ اقتضى ملكه إياه، فإذا تلف يكون من ماله.
وهذا القدر هو المراد من الضمان بالقبض الصحيح، فإذا قبضه لنفسه ] وكان القبض فاسدا اقتضى الضمان، لكونه قصد دخوله في ملكه المستلزم أنه إذا تلف يكون منه.
قوله: (ولو قال: بع مطلقا صح).
تنزيلا للمطلق على وجه يصح.
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (م).