جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص146
[ ولو أبرأ المرتهن لم يصح، والأقرب بقاء حقه، فإن الابراء الفاسديفسد ما يتضمنه، كما لو وهب الرهن من غيره.
ولو اعتاض عن الدين ارتفع الرهن.
] وهذا الذي ذكره تفسير لمعنى المراعى والموقوف، وليس فيه مال يدل على أنه كذلك.
لكن يشكل الحكم الذي ذكره، بأن العفو إما أن يكون سببا تاما، أو لا، فإن كان الأول لزم: إما تأثيره مع وجود المانع، أو بطلانه.
وإن كان الثاني لزم كونه موقوفا.
ومثل هذا يأتي فيما لو أعتق الراهن، إلا أن يفرق بأن عناية الشارع بالفك من الرق – فكان مبنيا على التغليب – أخرجته عن ذلك، فيبقى الحكم هنا – الذي يدل عليه الدليل – هو البطلان، لوجود حق المرتهن المنافي لوقوع العفو.
ونقل الشارح عن المصنف وجها ثالثا غريبا، وهو صحة العفو ونفوذه، ومع عدم الفك يضمن الراهن، لأن مال الجاني ذهب في قضاء دينه (1)، ولا يخفى ما فيه.
قوله: (ولو أبرأ المرتهن لم يصح.
).
أي: لو ابرأ الجاني، ووجهه ظاهر، فإنه غير مالك لأرش الجناية.
قوله: (والأقرب بقاء حقه، فإن الأبرار الفاسد يفسد ما يتضمنه).
هذا بيان وجه القرب، وتوضيحه: أن الابراء يضمن سقوط حقه، لامتناع بقاء حقه مع صحة الابراء، فحيث وقع المتضمن فاسدا، فما في ضمنه أيضا كذلك، إذ لا يثبت التابع من حيث هو تابع مع انتفاء متبوعه.
وإطلاق التضمن بالمجاز والتوسع، لأن سقوط حقه لازم لصحة الابراء، إلا أن يحمل الابراء على إبرائه مما في ذمته.
ويحتمل ضعيفا السقوط، لأن الابراء إذا اقتضى أمرين، وامتنع صحة أحدهما لمانع يصح الآخر اقتصارا بالبطلان على موضعه، ومثله ما إذا وهب الراهن الرهن من غيره.
(1) إيضاح الفوائد 2: 40.