پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص145

فإن انفك ظهر صحة العفو، وإلا فلا).

المراد ب‍ (المال): ما أوجبته الجناية، أو الاتلاف.

ووجه القرب في الأول: أن حق المرتهن متعلق بالعين وأرشها وبدلها، وتصرفات الراهن، مما ينافي ذلك، ممنوع منها، فلا يكون العفو مسقطا لحق المرتهن، وهو الأصح.

ويحتمل ضعيفا العدم، لأن العفو لا يقع باطلا عند المصنف – كما سنذكره – بل يقع مراعى، ثم يظهر نفوذه عند انفكاك الرهن، فإذا وقع العفو بما نفذ ولم يظهر لنا، لتوقف الانكشاف على الانفكاك وعدمه، فكيف يؤخذ حق ربما لم يكن ثابتا؟ وليس بشئ، لأن ثبوت حق الراهن مقطوع به، فكيف يترك لأمر محتمل.

ووجه القرب في الثاني: أن فيه جمعا بين الحقين، ولأنه لا مانع إلا حق المرتهن، فإذا انفك زال المانع.

ويضعف بأنه لم يتحقق ثبوت حق للجاني إلىالآن، ليجمع بينه وبين حق المرتهن.

ومانعية حق المرتهن على صحة العفو يقتضي بطلانه وقت انشائه، فكيف ينكشف بعد صحته في حال وجود المانع؟ قال الشارح: والتحقيق أن الأمور العدمية لا توصف بأنها موقوفة، بل تكون مراعاة، وما يدل على صحتها كاشف، والكاشف هو دليل على سبق العلة المؤثرة التامة.

وأما الوقوف عليه فهو من تمام العلة، أعني علة الصحة أو اللزوم، ولهذا قال المصنف: (ظهر صحة العفو) (1).

هذا كلامه، وأراد به بيان الفرق بين ما يمكن وقوعه موقوفا، وما يمتنع فيه ذلك، فنبه على أن ما كان عدميا – أي: المراد منه العدم – لا يوصف بكونه موقوفا، والعفو عدمي، لأن المقصود منه الاسقاط، وهو إعدام ما في الذمة، فيكون مراعى، بمعنى أن انكشاف حاله يظهر بعد بزوال المانع من بقائه، بخلاف الموقوف الذي بقي من علته التامة جزء لم يتحقق بعد.

(1) إيضاح الفوائد 2: 39.