پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص137

[ ولو جنى على عبد مولاه فكمولاه، إلا أن يكون رهنا من غير المرتهن فله قتله، ويبطل حق المرتهن والعفو على مال فيتعلق به حق المرتهن الآخر.

ولو عفا بغير مال فكعفو المحجور عليه، ] قوله: (ولو جنى على عبد مولاه فلمولاه).

أي: فيقتص منه في العمد خاصة، لامتناع أن يجب للمولى على عبده مال.

قوله: (إلا أن يكون رهنا من غير المرتهن فله قتله، ويبطل حق المرتهن).

تفريع ثبوت قتله للمولى على المستثنى غير جيد، لأن هذا ثابت على كل حال، فإن للمولى القصاص مع الرهن، وبدونه لمرتهن واحد وغيره.

قوله: (والعفو على مال، فيتعلق به حق المرتهن الآخر).

أي: وله العفو على مال على العبد، وكذا لو كانت الجناية خطأ، فإنالدية تجب على العبد في رقبته، لأن السيد لو جنى على عبده المرهون وجب عليه أرش الجناية، لحق المرتهن، فإن ثبت على عبده أولى، فيتعلق المال حينئذ برقبة العبد، لحق المرتهن الآخر، أعني: مرتهن المقتول.

قوله: (ولو عفا بغير مال فكعفو المحجور).

أي: المحجور بالفلس، كما صرح به في التذكرة (1): فكل موضع فيه يصح العفو من المحجور، وهو حيث لا يكون المعفو مالا يصح، ومالا فلا.

فإن قلنا: إن الجناية عمدا موجبة لأحد الأمرين: من القصاص، والدية لم يكن للمولى إلا أحدهما، وليس له العفو مجانا.

وإن قلنا: توجب القصاص فقط تخير في كل من الأمور الثلاثة.

وحيث قلنا: ليس له العفو مجانا، فلا بد في صحته من وقوع العفو على

(1) التذكرة 2: 39.