جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص130
[ ابتياع الرهن، فإن كان وكيلا فالأقرب جواز بيعه من نفسه بثمن المثل، وحق المرتهن أقدم من حق الحي والميت، فإن قصر الثمن ضرب بفاضل دينه مع الغرماء، والرهن أمانة في يده لا يضمن إلا بالتفريط، ولا يسقطمن دينه شئ.
فإن تصرف بركوب، أو سكنى، أو لبن وشبهه فعليه الأجرة والمثل، ويقاص في المؤونة، ] قوله: (فإن كان وكيلا فالأقرب جواز بيعه من نفسه بثمن المثل).
وجه القرب: أن الغرض – وهو البيع بالثمن المطلوب – حاصل، وخصوص المشتري غير منظور إليه.
ويحتمل العدم، لأن ظاهر الوكالة لا يتناوله، والأصح أنه إنما يجوز بالإذن، أو وجود قرينة تدل عليه.
قوله: (وحق المرتهن أقدم من حق الحي والميت).
أي: استحقاق المرتهن بالرهن في الاستيفاء من قيمته مقدم على استحقاق باقي الغرماء، من جهة الحي وإن حجر عليه والميت.
قوله: (ولا يسقط من دينه شئ).
أي: لو تلف بغير تعد، ولا تفريط.
قوله: (فإن تصرف بركوب، أو سكنى، أو لبن وشبهه فعليه الأجرة والمثل).
الأجرة في مثل الركوب، والمثل في مثل أخذ اللبن، فاللف والنشر مرتب.
قوله: (ويقاص في المؤونة).
أي: إذا أنفق المرتهن على الرهن ما يحتاج إليه من المؤن، وتصرف في منافعه يقاص الراهن في ذلك.
وإنما يقع التقاص إذا أنفق بإذن المالك، ومع تعذره فبإذن الحاكم، ومع التعذر فلا بد من الاشهاد، ليثبت له استحقاق الرجوع.
وإنما يجوز له استيفاء المنافع إذا أذن المالك، أو من يقوم مقامه.