پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص127

[ ويحتمل قبول قوله على المرتهن في إسقاط الضمان عن نفسه لا عن غيره، فعلى هذا إن حلف العدل سقط الضمان عنه، ولم يثبت على المرتهن أنه قبضه.

وعلى الأول يحلف المرتهن فيرجع على من شاء، فإن رجع على العدل لم يرجع العدل على الراهن، لاعترافه بالظلم، وإن رجع على الراهن لم يرجع على العدل إن كان دفعه بحضرته، أو ببينة ماتت، أو غابت لعدم التفريط في القضاء، ] قوله: (ويحتمل قبول قوله على المرتهن في إسقاط الضمان عن نفسه لا عن غيره).

لأنه أمين فيقبل قوله في إسقاط الضمان عن نفسه.

ولا دلالة فيه، لأنمقتضاه قبول قوله في حق من هو أمين عنه، وليس أمينا عن المرتهن فيما عدا حفظ الوثيقة، لا في الأداء ولا في القبض، فلا وجه لقبول قوله في حق المرتهن.

قوله: (فعلى هذا إن حلف العدل سقط الضمان عنه، ولم يثبت على المرتهن أنه قبضه).

أي: فعلى الاحتمال الثاني ينتفي الضمان عنه بالنسبة إلى الراهن والمرتهن معا، لقبول قوله في حقهما، ولا يثبت على المرتهن أنه قبضه، لأن اليمين لشئ لا يقتضي ثبوت شئ آخر، والأصل بقاء حقه فيرجع على الراهن، وللراهن إحلاف المرتهن حينئذ على عدم القبض قوله: (وعلى الأول يلحف المرتهن فيرجع على من شاء).

من العدل والراهن، لأصالة عدم الأداء بالنسبة إليه، وله حق متعلق بعين ثمن الرهن فلا يسقط.

ولا بد في هذه اليمين من طلب العدل أو الراهن، لأن الدعوى لهما، لكن لو أحلفه أحدهما، هل يغني عن يمين الآخر؟ فيه تردد، ينشأ: من أن الدعوى واحدة، ومن أن لكل منهما حقا.

والظاهر أنه لو أحلفه أحدهما قبل إنشاء الدعوى من الآخر بقي حق الآخر، فله الدعوى والاحلاف.

قوله: (وإن رجع على الراهن لم يرجع على العدل إن كان دفعبحضرته، أو ببينة، ماتت أو غابت، لعدم التفريط في القضاء).