پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص123

[ ويرجع العدل على الراهن إن اعترف بالعيب أو قامت به البينة، ] ولا يبعد عوده إلى كل من المسألتين، فإلى الأولى بقرينة المعادلة، وإلى الثانية بمقتضى باقي الكلام.

إذا تقرر هذا، فعدم علم المشتري بوكالة العدل يقتضي كون المعاوضة باعتقاده جارية بينهما، وأن الثمن المدفوع إليه مملوك له، فيكون مضمونا عليه بمقتضى ذلك الاعتقاد.

وكذا كل وكيل باع مال غيره ولم يعلم المشتري، ويجئ في شرائه لغيره مثل ذلك، لكن قول المصنف: (حالة البيع) يقتضي أنه لو لم يعلم حالة البيع، لكن علم حال الاقباض للثمن بكونه وكيلا يستحق الرجوع عليه.

وفيه نظر، لأنالاقباض له لم يكن لنفسه فيكون مضمونا، بل للموكل، هو الراهن، فيكون اعتبار يده بالنسبة إليه ساقطا، إذ يده في الحقيقة إنما هي للراهن.

وفي التذكرة أطلق العبارة ولم يقيد بحالة البيع، فإنه قال: فإن كان العدل قد أعلم المشتري أنه وكيل الراهن، فإن العهدة على الراهن (1)، وفي هذا الإطلاق أيضا شئ، وكأنه هنا بنى على ما هو الغالب، من أن الاقباض للثمن متصل بالعقد – خصوصا في البيع – بالوكالة، فالعلم بكونه وكيلا في حال العقد والقبض واحد عرفا.

قوله: (ويرجع العدل على الراهن إن اعترف بالعيب، أو قامت به بينة).

لا يخفى أن الضمير المستكن في (اعترف) للعدل لا للراهن، ليكون قوله: (فإن أنكر) معادلا له.

ويمتنع عود ضمير (أنكر)، إلى غير العدل، كما سيأتي، وإن كان مع ذلك اعتراف الراهن، أو قيام البينة، أو حلف العدل اليمين المردودة شرطا لرجوعه بحسب الواقع.

(1) التذكرة 2: 36.