جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص121
[ يا:لو خرج الرهن مستحقافالعدة على الراهن لا العدل إن علم المشتري بوكالته فإن علم بعد تلفه الثمن في يده رجع على الراهن.
]لأنه بدون إقراره بالقبض لا يتوجه عليه طلب الثمن، ليدفعه عن نفسه بدعوى التلف واليمين عليه، فلا وجه حينئذ للتردد في قبول قوله في ذلك بيمينه، والاتيان بالحكم احتمالا.
وبالجملة فالعبارة لا تخلو من شئ.
قوله: (لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن لا العدل إن علم المشتري بوكالته).
حال العقد، لأنه لم يبايعه إلا على أنه نائب عن الغير، فكان العقد في الحقيقة من الراهن، واقباض الثمن له، والعدل وسيط ليس له في الاقباض اعتبار، حيث أن يده للغير يد نيابة عنه.
ولا يرد: أن تضمينه فيما لو ظهر البيع فاسد، وتلف المبيع في يد المشتري يقتضي التضمين هنا، لأنه هناك متعد بالتسليم، إذ ليس مأذونا فيه، ليس يده يد نيابة عن الغير، وهنا لا عدوان منه، لأن يده يد نيابة للغير، وتسلمه بإذن المشتري لمالك المبيع، وإن كان المشتري إنما سلم الثمن ظنا منه أن البيع صحيح، لأن هذا الظن لا يخل بكون التسليم بالإذن في الجملة، ولا بكون التسليم إنما هو للراهن في الحقيقة.
والوكيل وسيط، فهو بمنزلة الناقد لو نقد الثمن وسلمه إلى البائع، والدلال سلم إليه أيضا بالإذن فلا يتوجه عليه ضمان.
قوله: (فإن علم بعد تلف الثمن في يده، رجع على الراهن).
ينبغي أن يقرأ (علم) مبنيا للمجهول، لئلا يتوهم عود الضمير إلى المشتري فيفسد المعنى، لأن العلم المؤثر من المشتري بكون العدل وكيلا إنما هو حالة البيع – كما سيأتي – لا بعده.
والمعنى: فإن علم الاستحقاق بعد تلف الثمن في يد العدل فالرجوع على الراهن، لأن القبض له كما بيناه، لا على العدل.