پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص120

القبض معلوما، أو لا، وإذا برئ العدل بيمينه – نظرا لما قلناه – لم يلزم براءة المشتري من الدعوى، لأن يمين العدل إنما هو لدفع الغرم عن نفسه بمقتضى إقراره بالقبض، لا لدفع الدعوى عن المشتري.

ولا يلزم من إقراره بالقبض تحققه، لإمكان كونه كاذبا، فتبقى الدعوى على المشتري بحالها، ولأن يمين شخص عن الدعوى المتعلقة به لا يسقط الدعوى عن غيره.

ويحتمل تقديم قولها – أي الراهن والمرتهن – لأنهما منكران.

وفي هذا الاحتمال مناقشة، لأن تقديم قولهما إن كان بالنسبة إلى تضمين العدل فليس بظاهر لأن العدل أمين، بظاهر، لأن العدل أمين، وقوله في التلف مصدق.

وأما إقراره بالقبض، فإن كان مصدقا فلا بحث في تصديقه في التلف بيمينه، وإن لم يكن مصدقا فلا حاجة إلى يمينه للتلف، واليمين منحصر في جانبهما مع عدم البينة، فيكون الغرم على المشتري.

هذا بالنسبة إلى العدل.

وأما بالنسبة إلى المشتري، فقد ذكر أنه على تقدير تصديق العدل في ذلك بيمينه لا يبرأ بذلك ولا يصدق باليمين، فالحال بالنسبة إليه منحصر فيعدم قبول قوله بيمينه، وإنما المصدق باليمين قولهما، فلا معنى لهذا الاحتمال.

ويحتمل أن يكون الاحتمال الأول منزلا على أن تصدق العدل في دعوى القبض والتلف بيمينه موجبا لبراءته وبراءة المشتري، لاستلزامه ذلك.

بخلاف المشتري لو ادعى ذلك، فإنه لا يصدق باليمين.

إلا أن هذا مستبعد من وجهين: الأول: بعده عن العبارة، فإنه لا يتبادر منها إلى الفهم، والمتبادر خلافه، وفهمه منها يحتاج إلى تقدير حذف كثير.

الثاني: إن الحكم بحسب الواقع لا يطابق ذلك، لأن إقرار العدل بالقبض لا يوجب القطع بوقوعه، لتندفع الدعوى عن المشتري.

وربما حصلت التهمة عند الراهن والمرتهن في صدق العدل والمشتري في وقوع القبض، فلا تسقط الدعوى عنه.

وأيضا فإن يمين العدل إنما هو لحصول التلف، لأن القبض يكفي فيه إقراره، فلا يحتاج إلى يمين لاجله بالنسبة إليه،