پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص118

[ بالأقل من الدين والقيمة، لأنه يقبض قيمة الرهن مستوفيا لحقه لا رهنا، فإن فضل من القيمة عن الدين فللراهن الرجوع به على من شاء من العدل والمشتري.

ولو استوفى المرتهن من الراهن دينه رجع الراهن بالقيمة على من شاء، ومتى ضمن العدل رجع به على المشتري، ولا يرجع المشتري عليه لوضمن.

ط: لو عينا له قدرا لم يجز بيعه بأقل، ولو أطلقا باع بثمن المثل، أو زيادة خاصة.

ولو باع بأقل مما لا يتغابن الناس به بطل البيع وضمن، ولو كان مما يتغابن به صح ولا ضمان.

] والتسلم به، فيكون مضمونا حينئذ.

قوله: (بالأقل من الدين والقيمة، لأنه يقبض قيمة الرهن مستوفيا لحقه لا رهنا).

لأن الفرض: أن البيع لوفاء دينه، وذلك لا يكون غالبا إلا بعد الحلول، والجار متعلق بالرجوع.

قوله: (ومتى ضمن العدل رجع به على المشتري، ولا يرجع المشتري عليه لو ضمن).

يجب أن يقرأ (ضمن) في الموضعين مشددا مبنيا للمجهول، والفرق: أن تلف المبيع لما كان بيد المشتري كان قرار الضمان عليه.

قوله: (ولو باع بأقل مما لا يتغابن الناس به بطل البيع وضمن).

أي: مما لا يتسامح الناس به في غبن بعض بعضا، كنقصان عشرين في المائة.

والمرجع في ذلك العرف، فيضمن العين لو ذهبت للتعدي.