پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص116

[ ولو لم يعزلاه لم يبع عند الحلول إلا بتجديد إذن المرتهن، لأن البيع لحقه فلم يجز حتى يأذن فيه، ولا يفتقر إلى تجديد إذن الراهن.

ولو أتلف الرهن أجنبي فعليه القيمة، تكون رهنا في يد العدل، وله المطالبة بها.

وهل له بيعها بالإذن في بيع الأصل؟ الأقرب المنع.

] قوله: (ولو لم يعزلاه لم يبع عند الحلول، إلا بتجديد إذن المرتهن، لأن البيع لحقه، فلم يجز حتى يأذن فيه).

في إسناد نفي العزل إليهما توسع بين، فإن المرتهن ليس له عزله كما علم عن قريب، وإنما المراد بعدم العزل بالاضافة إلى المرتهن، عدم المنع من البيع.

ولا يخفى ضعف ما ذكره من التعليل، فإن كون البيع لحقه لا يستلزم وجوب تجديد الإذن، استصحابا لما كان كما في الراهن، والفرق غير ظاهر، لكن الشيخ ذلك ذلك (1) وتبعه الجماعة (2).

قوله: (ولو أتلف الرهن أجنبي فعليه القيمة، تكون رهنا في يد العدل).

هذا الحكم في الرهن المشروط وضعه على يد عدل في العقد، وإنما ثبت كونه في يد العدل، لأن القيمة بدل من العين المرهونة، وقائمة مقامها في الرهن.

قوله: (وله المطالبة بها).

لأنه أمين في حفظها، وذلك حق له وسلطنة.

قوله: (وهل له بيعها بالإذن في بيع الأصل؟ الأقرب المنع).

وجه القرب: أن الوكالة بالبيع إنما كانت في العين، وقد ذهبت ولم تتعلق بالقيمة، ولا دل دليل على تعلقها بها.

ويحتمل أن له ذلك، لمثل ما قلناه في ثبوت الاستئمان في القيمة، كما كان في الأصل.

والفرق: أن الاستئمان محض نفع، إذ هو حفظ للعين وصيانة لها، فلا

(1) المبسوط 2: 217.

(2) منهم: الشهيد في الدروس: 405.