پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص115

[ ولو امتنعا لم يضمن بالدفع إلى العدل مع الحاجة وتعذر الحاكم، فإن امتنع أحدهما فدفعه إلى الآخر ضمن.

والفرق: أن العدل يقبض لهما، والآخر يقبض لنفسه.

و: لو أمر العدل بالبيع عند الحلول فله ذلك، وللراهن فسخ الوكالة، إلا أن يكون شرطا في عقد الرهن.

وليس للمرتهن عزله، لأن العدل وكيل الراهن لكن ليس له البيع إلا بإذنه.

] قوله: (والفرق،: أن العدل يقبض لهما، والآخر يقبض لنفسه).

قيل عليه: لو قبض الآخر لنفسه وللآخر وجب أن يجوز التسليم إليه.

قلنا: قبضه لنفسه أو لهما مرجعه إلى قصده، وهو أمر خفي وليس هو المراد، وإنما المراد: أن العدل الأجنبي لما لم يكن له في العين حق فهو لا يقبض إلا لهما، لعدم ظهور ما يقتضي خلاف ذلك.

وأما أحدهما فإن شأنه أن يقبضلنفسه، وهذا ظاهر حاله باعتبار أن له في العين حقا، فلا يجوز تمكينه حينئذ منها، نظرا إلى هذا الظاهر.

قوله: (السادس: لو أمر العدل بالبيع عند الحلول فله ذلك).

صرح الأصحاب: بأنه لا بد لجواز البيع من إذن المرتهن، لتعلق حقه بالعين من حيث كونها وثيقة، فلا يسوغ التصرف به على وجه يفضي إلى إبطال التوثق، ولأن البيع لحقه فيتوقف على إذنه (1).

قوله: (وليس للمرتهن عزله، لأن العدل وكيل الراهن).

وذلك لأن المالك هو الراهن دون المرتهن، وإن كان له حق التوثق، فلا يكون له عزل الوكيل، لأنه نائب عن المالك، بل له منعه لحقه وتبقى وكالته بحالها.

وتظهر الفائدة لو وكله في البيع – ولم يقيد بكونه لأداء دين الرهن – ثم حصل الافتكاك فإن الوكالة تبقى.

(1) منهم: الشيخ في المبسوط 2: 217، والعلامة في التذكرة 2: 34، والشهيد في الدروس: 405.