پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص114

[ ولو كان المرتهن اثنين، فمات أحدهما ضم الحاكم إلى الآخر عدلا للحفظ.

د: للعدل رده عليهما لا على أحدهما إلا باتفاق الآخر، أو إلى من يتفقان عليه، ويجب عليهما قبوله.

ولو سلمه إلى الحاكم، أو إلى أمين مع وجودهما وقبولهما للقبض من غير إذن ضمن، فإن اختفيا عنه سلمه إلى الحاكم.

ولو كانا غائبين: أو أحدهما لم يجز له تسليمه إلى الحاكم ولاغيره، من غير ضرورة فيضمن.

ومع الحاجة سلمه إلى الحاكم، أو إلى من يأذن له، فإن سلمه إلى الثقة من غير إذن الحاكم ضمن.

ولو تعذر الحاكم، وافتقر إلى الايداع أودع من ثقة ولا ضمان.

ه‍: لو لم يمتنعا من القبض، فدفعه إلى عدل بغير إذنهما ضمن.

ولو أذن الحاكم ضمن أيضا، لانتفاء ولايته عن غير الممتنع، ويضمن القابض أيضا.

] قوله: (وإن كان المرتهن اثنين، فمات أحدهما ضم الحاكم عدلا للحفظ).

لا يخفى أن هذا حيث لا يكون كل منهما مأذونا له في الانفراد.

قوله: (ولو أذن له الحاكم ضمن أيضا.

).

أي: ضمن الدافع، لأن تسليمه حينئذ عدوان وإن اغتر بإذن الحاكم، لكن في هذه الحالة يرجع على الحاكم إن تعمد، وإلا فهو من خطأ الحكام.

قوله: (ويضمن القابض أيضا).

لأن يده عادية، ولا أثر لعدم علمه بالحال، لكنه مع الجهل يرجع على من غره.