جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص104
[ وكل تصرف يزيل الملك قبل القبض فهو رجوع كالبيع، والعتق، والاصداق، والرهن من آخر مع القبض، والكتابة، ويلحق به الاحبال، وإن لم يزل كالوطئ من دون الاحبال أو التزويج، والاجارة، والتدبير.
ولو إنقلب خمرا قبل القبض فالأقرب الخروج، ولو عاد إفتقر إلى ] قوله: (وكل تصرف يزيل الملك قبل القبض فهو رجوع كالبيع، والعتق، والاصداق، والرهن من آخر مع القبض).
إذ لا حكم له بدونه لكونه شرطا.
وفي عد هذا من التصرفات المزيلةللملك مناقشة ظاهرة، لكن لما كان الرهن إذا تم أفاد منع الراهن من التصرف، أشبه المزيل للملك في منع التصرف بالاقباض عن الراهن السابق، فيبطل العقد السابق.
ولا تحسن قراءته بالرفع، على أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره: والرهن كذلك، لأنه يصير أجنبيا بين قوله: (وكل تصرف يزيل الملك.
)
، وبين معادله وهو قوله: (وإن لم يزل فلا).
قوله (والكتابة، ويلحق به الاحبال).
لأن كلا منهما يمنع المولى من التصرف، وما أحسن قوله: (ويلحق به الاحبال)، فإنه لا يزيل الملك، وإنما يمنع التصرف المخرج عن الملك.
قوله: (ولو انقلب خمرا قبل القبض فالأقرب الخروج).
أي: لو انقلب الرهن خمرا، وقد كان خلا أو عصيرا قبل القبض، بناء على اشتراطه، والمعين للمحذوفات السياق.
وفي قوله (فالأقرب الخروج) مناقشة، لأن المتبادر الخروج عن كونه رهنا.
ويرد عليه: أنه لم يصر رهنا بعد، فكيف يتصور خروجه عن ذلك وعدمه، والمطلوب إنما هو بطلان عقد الرهن، الواقع قبل الانقلاب من دون القبض، بحيث إذا عاد خلا يحتاج في كونه إلى استئناف عقد آخر.