پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص101

[ أما المستعير المفرط أو المشروط عليه الضمان، أو القابض بالسوم، أو الشراء الفاسد فالأقرب زوال الضمان عنهم بالارتهان، لأن ضمانهم أخف من ضمان الغاصب.

ولا يجبر الراهن على الاقباض، فلو رهن ولم يسلم لم يجبر عليه.

نعم لو كان شرطا في بيع فللبائع الخيار، ] قوله: (أما المستعير المفرط، أو المشروط عليه الضمان، أو القابض بالسوم أو الشراء الفاسد فالأقرب زوال الضمان عنهم بالارتهان، لأن ضمانهم أخف من ضمان الغاصب).

وقد سبق أن ضمان الغاصب يزول بالارتهان، فهذا أولى.

وإنما كان ضمانهم أخف، لأن لوازمه أقل، فإن الغاصب آثم، ولا إثم في غير المفرط، وإثمه أخف.

والمشهور تضمين الغاصب أعلى القيم لو تلفت العين، مؤاخذة له بأشق الأحوال، بخلافهم، ولا يضمنون المنافع، وهو ضمان لها، وحيث عرفت منع الحكم في الأصل انتفى ثبوته عن الفرع.

قوله: (ولا يجبر الراهن على الاقباض).

هذا جزم بعد التردد، لأن الاشكال السابق في أن له المطالبة بالقبض، يقتضي التوقف في عدم الاجبار، فإنه متى استحق المطالبة به، اتجه أن يجبر الراهن عليه، لأنه حينئذ حق واجب عليه.

قوله: (فلو رهن، ولم يسلم لم يجبر عليه).

سواء قلنا: الاقباض شرط لصحة الرهن، أم لا.

وفي العبارة مناقشة، لأنه لا فرق بين هذا وبين ما فرع عليه، وإنما هو عينه فلا يستقيم التفريع.

قوله: (نعم لو كان شرطا في بيع فللبائع الخيار).

لأن التراضي بالعقد إنما وقع على هذا الشرط، وهل له المطالبة به حينئذ فيجب عليه أم لا؟ عبارته تحتمل كلا من الأمرين، وما ذكره سابقا في شرط