پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص87

[ ولو إمتنع الراهن من الأداء وقت الحلول باع المرتهن إن كان وكيلا، وإلا فالحاكم، وله حبسه حتى يبيع بنفسه.

الفصل الرابع: الحق: وشروطه ثلاثة: أن يكون دينا لازما، أو آئلا إليه، يمكن استيفاؤه منه، فلا يصح الرهن على الأعيان وإن كانت مضمونة كالغصب،والمستعار مع الضمان، والمقبوض بالسوم على إشكال، ولا على ما ليس بثابت حالة الرهن، كما لو رهن على ما يستدينه، أو على ثمن ما يشتريه منه، ] ج: إن العبارة خالية من الدلالة على ما يراد بقوله: (والوصية)، فإنه وإن جرى للوكالة في بيع الرهن ذكر، لكن لم يجر للوصية ذكر أصلا، ففي دلالة اللفظ على المعنى المراد شدة خفاء.

قوله: (وإلا فالحاكم).

فإن لم يكن موجودا باع بنفسه، ولو شهد شاهدي عدل كان أولى، ولو تعذر إثبات الرهانة عند الحاكم باع بنفسه وإن كان مع وجود الحاكم، لئلا يضيع حقه.

قوله: (وله حبسه حتى يبيع بنفسه).

لأن ذلك حق عليه، وكذا تعزيره.

قوله: (أن يكون دينا لازما، أو آئلا إليه).

المراد بكونه لازما: أن يكون ثابتا في الذمة، فإنه سيأتي أن الثمنيصح الرهن به في مدة الخيار، وبكونه آئلا إلى اللزوم: أن يكون ثبوته في الذمة بالقوة القريبة من الفعل، كما في مسألة التشريك بين الرهن وسبب الدين.

قوله: (فلا يصح الرهن على الأعيان، وإن كانت مضمونة كالغصب، والمستعار مع الضمان، والمقبوض بالسوم على إشكال).

الاشكال في الأعيان المضمونة خاصة، ومنشؤه: من أن مقتضى الرهن استيفاء المرهون، وفي الأعيان يمتنع ذلك لامتناع استيفاء العين الموجودة من