جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص85
[ ويجوز أن يشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه، أو لغيره، أووضعه على يد عدل، وليس للراهن فسخ الوكالة حينئذ، نعم لو مات بطلت دون الرهانة، ولو مات المرتهن، فإن شرط في العقد إنتقال الوكالة إلى الوارث لزم، وإلا لم تنتقل، ] وفي قول المصنف بعد هذا: (ولو أسقط حق الرهانة فله الشفعة إن قلنا بلزوم العقد) ما يدل على عدم صحة بنائه، لأنه بعد إسقاطه الرهانة حكم بأنه يستحق الشفعة، على تقدير القول بلزوم العقد، لأنه حينئذ يكون بيعا صحيحا، وبدونه هو كالفضولي لا يثمر ملكا.
ومقتضاه أنه لا يستحق شفعة على القول بعدم اللزوم، إذ ليس بيعا، ولا يثمر ملكا، فلو كان بناء الشارح للاشكال صحيحا، لكان جزم المصنف باشتراط القول بلزوم العقد في ثبوت الشفعة منافيا للتردد المستفاد من الاشكال السابق، والمعتمد سقوطها بطلبها، لاقتضائه الاجازة كما قررناه.
قوله:: (وليس للراهن فسخ الوكالة حينئذ).
أي: حين اشتراطها في العقد لنفسه ولغيره، لوجوب الوفاء بالعقد اللازم وشروطه، وهذا مما يدل على أن بعض الشروط تصير لازمة، إذا لم يكنالمشروط فعل شئ يتحقق فعله بعد العقد.
قوله: (نعم لو مات بطلت دون الرهانة).
هذا استدراك، وبمعنى الاستثناء مما تقدم، أي: الوكالة المشروطة في العقد تبطل بموت الراهن، لأن الوكالة استنابة في فعل يختص بحال الحياة، فإن الوكيل ينعزل بموت الموكل.
قوله: (ولو مات المرتهن، فإن شرط في العقد انتقال الوكالة إلى الوارث لزم، وإلا لم تنتقل).
لأن اشتراط كون فلان وكيلا، وانتقال الوكالة عنه في حال مخصوص لا ينافي مقتضى الرهن، ولا الوكالة، ولا شيئا من شروطها، فيجب الوفاء به، ويكون لازما.
وإن لم يشترط الانتقال المذكور في العقد بطلت الوكالة بموت