پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص71

[ ي: لو رهن ما له الرجوع فيه قبله لم يصح على إشكال، كموهوب له الرجوع فيه، وكالبائع مع إفلاس المشتري، أما لو رهن الزوج قبل الدخول نصف الصداق فإنه باطل.

يا: لو رهن الوارث التركة وهناك دين فالأقرب الصحة وإن استوعب، ثم إن قضى الحق وإلا قدم حق الديان.

]العقد جائزا من طرف الراهن أيضا، نظرا إلى أنه إنما أوقعه ظانا لزوم البيع.

ولا يخفى أن هذا غير ضائر، وبتقدير تأثيره فينبغي أن يكون تأثير ما إذا وقع العقد على أنه مال غيره، وأنه فضولي بطريق أولى.

قوله: (لو رهن ما له الرجوع فيه قبله لم يصح على إشكال، كموهوب له الرجوع فيه، كالبائع مع إفلاس المشتري).

ينشأ: من أن صحة الرهن موقوفة على الرجوع ليكون مملوكا، ولم يحصل قبله، فلا يكون صحيحا.

ومن أن عبارة العاقد الأصل فيها الصحة، فيجب تنزيلها على ما يتحقق معه، وهو الرجوع إلى الملك.

ولا استبعاد في أن يكون القصد إلى الرهن المتصل بالعقد مقتضيا للرجوع والعود إلى الملك، فيكون الرهن صحيحا لوقوعه في مملوك، وقد سبق مثله في الخيار، وهو الأصح.

قوله: (لو رهن الوارث التركة، وهناك دين فالأقرب الصحة وإن استوعبت).

وجه القرب: أنه مالك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الوصيةوغيرها، والتخيير إليه في جهات الأداء، فيكون رهنا من أهله في محله.

ويحتمل العدم لتعلق حق الديان بالتركة، أو لأن الوارث إنما يملك مع عدم الدين، وكلاهما ضعيف.

قوله: (ثم إن قضى الحق وإلا قدم حق الديان).

أي: إن قضى حق الديان فلا بحث، وإن لم يقضه فالديان أحق بالتركة،