پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص57

[ ويكون على المهاياة كالشركاء.

ب: يصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة على إشكال، والجاني عمدا وخطأ، ولا تبطل الحقوق بل تقدم على الرهن، ] أي: يصح رهن الجزء المشاع إلى آخره، ويكون قبضه بقبض المجموع، وخالف أبو حنيفة في الصحة (1).

قوله: (ويكون على المهاياة كالشركاء).

أي: ويكون ذلك الجزء، أو يكون رهن ذلك الجزء واقعا على المهاياة بين المرتهن والشركاء بالنسبة إلى القبض، وكونه تحت اليد وذلك كالشركاء،أي: كمهاياة الشركاء، فكما يكون لمالك الربع ربع الزمان الذي جعل للمهاياة، كيوم من أربعة ينتفع بالمشترك فيه، يكون للمرتهن إثبات اليد عليه كذلك، فتكون المهاياة فيه بالنسبة إلى المرتهن مع الشركاء لاثبات اليد، ولا امتناع في ذلك.

قوله: (يصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة على إشكال).

الظاهر أن الاشكال في المرتد عن فطرة مع احتمال تعلقه بهما، ومنشؤه من جواز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى، ومن أن مقصود البيع حاصل، وأما مقصود الرهن فقد لا يحصل لقتل الفطري حتما، والآخر قد لا يتوب.

ومما ذكرناه في حكم أم الولد من التوجيه يظهر أن الأقوى هنا الجواز، ومثله الجاني، وعبارة المصنف فيه تحتمل إرادة مجئ الاشكال فيهما.

فائدة: الردة الفطرية من المرأة كغيرها، فلا بد من استثنائها من إطلاق المرتد عن فطرة إن خصصنا الاشكال فيه.

قوله: (ولا تبطل الحقوق، بل تقدم على المرتهن).

في بعض النسخ: بل تقدم على الرهن، ووجه حسن ما هنا، أن ضمير (كان، وعلم، وتخير) في الكلام الذي بعده لا

(1) بدايع الصنايع 6: 138، الكتاب في شرح الكتاب 2: 56.