پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص53

[ وغير الثمن أشد إشكالا.

ويصح رهن ذي الخيار لأيهما كان، ] المالك إذا صار محجورا عليه في ماله، بحيث يمنع من نحو العتق مثلا، كان ذلك سببا باعثا له على أداء الدين وزوال الحجر.

ويضعف، بأن المقصود الأصلي من الرهن استيفاء الدين من قيمته، فلا بد في الرهن من صلاحيته لذلك، لأنه معرض لذلك، وإن كان قد يحصل الأداء بوجه آخر.

وقد بنى الشارح ولد المصنف هذه المسألة على أن صحة الرهن مشروطة بإمكان البيع بالفعل دائما، أو إمكانه في الجملة (1)، وفي هذا البناء للنظر مجال.

واعلم أن في بعض حواشي شيخنا الشهيد: أن في قوله: (أشكل) نظرا، لأن أفعل التفضيل لا يبنى من رباعي، إلا ما شذ نحو: ما أعطاه، قال: ولو قرئ بالفتح على أنه فعل ماضي لجاز، لكنه يفوت المعنى.

قلت: فيه مع فوات المعنى سماجة العبارة، وخلوها عن حسن النظم.

قوله: (وغير الثمن أشد إشكالا).

إنما كان الجواز أشد إشكالا حينئذ للبعد عن الجواز باعتبار انتفاء كل منجزئي السبب، فإنه مع بقاء أحدهما يكون أقرب إليه، لتوقفه على حصول الجزء الآخر فقط.

بخلاف ما إذا لم يكن واحد منهما موجودا، فإنه يتوقف على وجودهما معا، والأصح عدم الجواز مطلقا، وقول ابن الجنيد بجواز رهن أم الولد مطلقا ضعيف (2).

قوله: (ويصح رهن ذي الخيار لأيهما كان).

يمكن أن يكون المصدر مضافا إلى مفعوله، والمعنى: يصح رهن ما فيه الخيار لاي المتعاقدين كان الخيار له، فيكون الخيار متعلق ب‍ (يصح)، أي: يصح ذلك لكل من ثبت له الخيار منهما، فيكون المجرور في خبر (كان) هو العائد.

وفيه

(1) إيضاح الفوائد 2: 12.

(2) نقله عنه في المختلف: 422.