پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص48

[ الثاني: المحل: وشروطه أربعة: أن يكون عينا، مملوكة، يصح قبضه للمرتهن، ويمكن بيعه.

فلا يصح رهن المنافع، ورهن المدبر إبطال للتدبير على رأي، فلو شرط رهن الخدمة فيه بطل على رأي.

] قوله: (مملوكة.

).

المتبادر من قوله: (مملوكة) مع قوله فيما بعد: (ولا ما لا يملك) كونها مملوكة للراهن، ويرد عليه المستعار، ولو أراد بذلك كونها مما يملك لم يكن لقوله: (ولا ما لا يملك، فيقف على الاجازة) وجه.

فلا يصح رهن المنافع، لأن المطلوب بالرهن لا يحصل بها، أعني: التوثق، لأنها تستوفى شيئا فشيئا، وكلما حصل منها شئ عدم ما قبله والمطلوب الرهن، بحيث متى تعذر استيفاء الدين استوفي من قيمته.

قوله: (ورهن المدبر إبطال للتدبير على رأي).

هذه المسألة لا ارتباط لها برهن المنافع، إلا باعتبار ما بعدها.

واعلم أن المخالف في ذلك الشيخ (1) وجماعة (2).

ومبنى القولين على أن التدبير عتق بصفة، فلا يبطل بالرجوع، أو وصية فيبطل به، والأصح الثاني.

وإنما كان الرهنرجوعا، لأن مقصوده استيفاء الدين من قيمته، فهو مناف للوصية باعتبار مقصوده.

قوله: (فلو شرط رهن الخدمة فيه، بطل على رأي).

أي: بناء بطلان التدبير بالرهن لو شرط رهن الخدمة في المدبر، سواء رهنه مع ذلك أم لا، بطل الشرط والرهن، إلا أن ابتناءه على بطلان التدبير غير واضح، وإن كان الشيخ (3) وجماعة قد حكموا بانصراف الرهن إلى خدمة المدبر إذا رهنه نفسه، بناء على عدم بطلان تدبيره والحكم بصحة الرهن.

(1) المبسوط 2: 213.

(2) منهم: ابن إدريس في السرائر: 261.

(3) المبسوط 2: 213.