پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص46

[ وهل يقوم شرط الرهن في عقد بيع مقام القبول؟ نظر، وشرط ما هو من قضايا الرهن كعدمه، كقوله: على أن يباع في الدين، أو يتقدم به على الغرماء.

ولو شرط ما ينفي العقد بطل كالمنع من بيعه في حقه.

أما لو شرط في البيع إذن فلان، أو بكذا فالوجه الصحة.

وكذايصح لو شرط أن ينتفع به المرتهن، أو يكون المتجدد رهنا.

] لا يقال: عموم (أوفوا بالعقود (1)) ينافي الاشتراط.

لأنا نقول: نمنع صدق العقد بالعجمية مع إمكان العربية.

قوله: (وهل يقوم شرط الرهن في عقد البيع مقام القبول؟ نظر).

لا يخفى أنه لا بد من تصوير المسألة، بما إذا كان إيجاب الرهن عقيب إيقاع البيع، بحيث لا يقع بينهما تراخ، يمنع كون أحدهما مع الآخر جزءا للعقد، لاشتراط وقوع أحدهما عقيب الآخر على الفور عادة.

ومحصل ماهنا: أن الواقع في عقد البيع من الرضى بالرهن الذي دل عليه الاشتراط، هل يكون قبولا معتبرا أم لا، باعتبار تقدمه على الايجاب؟ ومنشأ النظر من: أصالة عدم اشتراط التأخر عن الايجاب، ومن أن صحة الرهن موقوفة على حصول الصيغة المعتبرة شرعا، والأصل عدم اعتبار ما تقدم فيه القبول على الايجاب، ولأن القبول عبارة عن الرضى بالايجاب، فقبل حصول الايجاب لا يتحقق الرضى به، إذ ليس ثمة شئ يرضى به، فالأصح عدم الاكتفاء به.

قوله: (أما لو شرط في البيع إذن فلان، أو بيعه بكذا فالوجه الصحة).

أي: لو شرط في عقد الرهن أن لا يباع إلا بإذن فلان مثلا، أو شرط أن لا يباع إلا بكذا، فإن الوجه عند المصنف الصحة لعدم المنافاة لمقصود الرهن،

(1) المائدة: 1.