پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج5-ص28

[ فروع: أ: لو قال: ملكتك وعليك رد عوضه فهو قرض.

ولو قال: ملكتك وأطلق، ولم توجد قرينة دالة على القرض كسبق الوعد به فهو هبة، فإن اختلفا احتمل تقديم قول الواهب، لأنه أبصر بنيته، وتقديم [ قول ] المتهب قضية، للظاهر من أن التمليك من غير عوض هبة.

] قوله: (لو قال: ملكتك وعليك رد عوضه.

).

قد سبقت هذه المسألة، وإنما أعادها ليبني علهيا ما بعدها.

قوله: (ولو قال: ملكتك وأطلق، ولم توجد قرينة دالة على القرض كسبق الوعد به فهو هبة).

المراد بقوله: (أطلق): تجريده عن ذكر رد العوض، وقيد بعدم وجود القرينة: لأنه مع وجودها يجب حمل اللفظ على مقتضاها، لأن القرائن تقيدالأشياء المطلقة وتصرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره، فيكون معها قرضا، وبدونها هبة.

قوله: (فإن اختلفا احتمل تقديم قول الواهب (1) لأنه أبصر بنيته، وتقديم قول المتهب قضية للظاهر من أن التمليك من غير (2) عوض هبة).

اختلافهما يكون على وجهين: أحدهما: أن يختلفا في التعرض إلى اشتراط رد العوض، فالقول قول منكره، وهذا غير المذكور في العبارة، لأن الظاهر منها أن اختلافهما فيما لو قال: ملكتك وأطلق.

(1) عبر بالواهب والمتهب باعتبار تعلق الدعوى بذلك)، وردت هذه العبارة في (م)، والظاهر أنها حاشية دخلت في المتن لعدم وجودها في النسخة الخطية للقواعد.

(2) في (م): غيره، وفي الحاشية ورد ما لفظه: وفي نسخة أخرى: (من غير عوض) باسقاط الهاء من (غير).