جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص456
وسلفا (1)، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عنه.
وتوجيهه: أن رد بعض رأس المال بسبب الاقالة في بعض المبيع يصير بمنزلة القرض، إذ قد رد عوضه، والباقي مبيع، فيتحقق البيع والسلف، وينتقض بأرش العيب، مع أن ذلك لا يعد قرضا قطعا.
(1) انظر: المحلى 9: 115، والمغني لابن قدامة 4: 372، وشرح الكبير مع المغني 4: 372.
)
قوله: (ولا تسقط أجرة الدلال بها على البيع).
أي: ولا تسقط أجرة الدلال بالاقالة، وكذا الوزان والناقد بعد صدور هذه الأفعال لوجود سبب الاستحقاق، فلا يسقط بالطارئ.
قوله: (وتصح في البعض والكل والسلم وغيره).
لأن الاقالة مستحبة، فتجري في البعض والكل، وإذا تقايلا في البعض اقتضى التقسيط، ففي ربع المبيع ربع الثمن، وفي نصفه النصف، وعلى هذا، ومنع جماعة – منهم مالك – من الاقالة في بعض السلم، لأنه إذا أقاله في بعضه صار ب
+فهرست آيات أوفوا بالعقود/17 يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى/30 وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله/30 وأحل الله البيع/58 إلا أن تكون تجارة عن تراض/58 أوفوا بالعقود/73 أوفوا بالعقود/74 ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فآتوهن/85 حتى توارت بالحجاب/130 عبدا مملوكا لا يقدر على شئ/141 فلا يربو عند الله/183 وحرم الربا/184 أوفوا بالعقود/185 أوفوا بالعقود/196 +