جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص452
[ ولو قال: كنت مجنونا ولم يعلم له سبقه، قدم قول المشتري مع يمينه، وإلا فكالصبي.
] الذي يترتب عليه أثر، لأنه المتبادر إلى الافهام عند أهل الشرع.
والحق: أن الاحتمال الثاني في غاية الضعف، لأن أصالة البقاء مندفعة بالاقرار بالبيع المحمول على البيع الصحيح شرعا، فإن صحته تقتضي عدم بقاء الصبوة، فلا يعد معارضا، كما لا يعد احتمال الفساد معارضا، لأصالة الصحة في مطلق الاقرار بوقوع عقد البيع.
فإن قلت: هنا أصلان قد تعارضا للقطع بثبوت وصف الصبوة سابقا.
قلت: قد انقطع هذا الأصل بالاعتراف بصدور البيع المحمول علىالصحيح، كما يحكم بانقطاع أصالة بقاء ملك البائع بالاعتراف بصدور البيع لو اختلفا في صحته وفساده.
ولو ثبت في هذه المسألة تعارض الأصلين لثبت تعارضهما فيما لو قالا: تبايعنا، وادعى أحدهما الفساد مع أنه لا يقول به، والفرق غير واضح، وكون الصبوة مستمرة سابقا لا مدخل له في الفرق (1).
قوله: (ولو قال: كنت مجنونا، ولم يعلم له سبقه، قدم قول المشتري مع يمينه، وإلا فكالصبي).
أي: فيجئ فيه احتمال تقديم جانب الصحة، لأنها الأصل، والفساد، لأصالة بقاء مقتضيه، وليس بشئ لانقطاع هذا الأصل كما قررناه في المسألة السابقة.
(1) ” سيأتي في الضمان تحقيق في نظير هذه المسألة يخالف ما هنا، محصله: أنه ما دام لا تتحقق أركان العقد فالأصل يتمسك به، وكان ما في الضمان هو المتجه، فعلى هذا يكون تقديم قول مدعي الصحة هنا غير متجه، لأنه أصل يتمسك، فينبغي التأمل للبابين “.
وردت هذه العبارة في متن ” م “، وفي حاشيتها وردت عبارة: ” من قوله: سيأتي في الضمان تحقيق في نظير هذه المسألة.
إلى آخر المبحث،في نسخة أنه حاشية وفي أخرى لا “.