پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص447

وجه القرب: أن القيمة إنما أخذت للحيلولة وقد زالت، ولأن المعاوضة مشروطة بصدور عقد ولم يتحقق.

ويحتمل العدم، لأن العين قبل رجوعها ليست ملكا للبائع، وإلا لزم ملك العوض والمعوض معا، وانتفاء ملك العوض.

والقسمان باطلان، أما الأول فظاهر، وأما الثاني، فلأن أخذ العوض حينئذ لا فائدة له،لانحصار فائدته في كونه عوضا عن المبيع، فإذا انتفى الملك امتنع كونه عوضا.

وهنا إشكال، وهو أن المبيع إن كان على ملك البائع امتنع ملك العوض، فينتفي معنى التعويض، فإن خرج عن ملكه احتاج إلى عود الملك إلى سبب مملك، ولم يثبت كون عود المبيع سببا مملكا.

ويمكن الجواب بالتزام خروج المبيع عن الملك، ودخول العوض فيه دخولا متزلزلا، لأن له حقا في عين ماله، فلا يسقط حقه منها بالكلية سقوطا قهريا، وثبوت العوض إنما كان محافظة على وصول حقه إليه بحسب المقدور، فيكون بعود المبيع مسلطا على الرجوع إلى عين ماله، وما قربه المصنف قريب.

واعلم أن قوله: (فالأقرب عود ملك البائع) متضمن للاعتراف بخروج الملك عنه، ودال على أنه يعود بنفسه من غير توقف على فسخ ملكية العوض، فحينئذ يترادان، ويحتمل توقفه على الفسخ والمطالبة بالمبيع، ولم اقف في ذلك على شئ محقق، لكن دخول العوض في ملكه يقتضي توقف زوال الملك على سبب يقتضيه.

وقد يتوقف في كون زوال الحيلولة سببا في ذلك من دون فسخ البائع،والكل محتمل.

وقوله: (فيسترد المشتري القيمة) إما أن يريد بها مطلق العوض، ليشمل المثل في المثلي، أو نبه باسترداد القيمة في القيمي على استرداد المثل في المثلي.