پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص445

[ ولو كان المبيع تالفا وجب القيمة عند التحالف يوم التلف، ويحتمل يوم القبض.

ولو تلف بعضه، أو تعيب، أو كاتبه المشتري أو رهنه، أو أبق، أو آجره رجع بقيمة التالف، وأرش العيب، وقيمة المكاتب، والمرهون والآبق، والمستأجر، ] اليمين عن الحلف كحلف صاحبه، وذلك لأن اليمين لما انحصرت في جانبه لاثبات الحق، كان نكوله عنها موجبا لسقوطه، فهو كما لو حلف صاحبه، أعني: المنكر.

قوله: (ولو كان المبيع تالفا وجبت القيمة عند التحالف يوم التلف، ويحتمل يوم القبض).

ويحتمل ثالثا، وهو أعلى القيم من القبض إلى التلف، وقد سبق مثله غير مرة، والأصح الأول.

قوله: (ولو تلف بعضه، أو تعيب، أو كاتبه المشتري، أو رهنه، أوأبق، أو آجره رجع بقيمة التالف، وارش العيب، وقيمة المكاتب، والمرهون، والآبق، والمستأجر).

هذا لف ونشر على الترتيب، وإنما انتقل إلى القيمة في الكتابة والرهن، لتعلق حق آدمي بالعين على وجه اللزوم، والاباق بمنزلة التلف، والاجارة تقتضي سلطنة المستأجر على العين، وجميع هذه التصرفات صدرت من المشتري، وهو مالك له أهلية التصرف، فلا سبيل إلى إبطالها.

وذهب المصنف في التذكرة إلى أن للبائع فسخ الكتابة والاجارة والرهن، التفاتا إلى سقوط الدعويين المقتضيتين لانتفاء الملك (1)، ويرد عليه أن السقوط طارئ بعد التحالف، لاتفاقهما على ثبوت الملك قبله، فلا سبيل إلى نفيه

(1) التذكرة 1: 579.