پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص444

[ اشتريت بعشرين بل بعشرة أو يمينا على النفي، فإن نكل أحدهما بعد يمين صاحبه الجامعة بين النفي والاثبات قضي عليه، وبعد المنفردة بالنفي تعاد عليه يمين الاثبات، فإن نكل فهو كما لو تحالفا، لأن نكول المردود عليه عن يمين الرد كحلف صاحبه.

] للاثبات إنما تصح بعد النكول، لأن حلف المنكر إنما يكون لما نفاه بإنكاره، وأما ما يدعيه فإنما يحلف عليه بالرد أو النكول.

واعلم أن المصنف لم يذكر حكم التحالف هنا، وقد ذكره في التذكرة، قال: إذا حلف كل من المتبايعين يمين النفي سقطت الدعويان عندنا، كما لو ادعى على الغير بيع شئ أو شراءه فأنكر، وحلف، سقطت الدعوى، وكان الملك باقيا على حاله، ولم يحكم بثبوت عقد حتى يحكم بانفساخه، ثم حكي عن الشافعيوجهين: أحدهما: انفساخه بنفسه (1)، والآخر: توقفه على الفسخ (2) (3).

قوله: (أو يمينا على النفي).

أي: بعد ما ذكر يحتمل أن يحلف كذا وكذا، فيكون هذا محتملا على سبيل البدل من الأول، وهذا هو المتجه لما قلناه.

قوله: (فإن نكل.

).

هذا تفريع على كل من الاحتمالين، فالتفريع على الأول ما ذكره أولا، وعلى الثاني ما ذكره ثانيا.

قوله: (فإن نكل فهو كما لو تحالفا، لأن نكول المردود عليه عن يمين الرد كحلف صاحبه).

أي: فإن نكل الحالف يمين النفي عن يمين الاثبات بعد نكول صاحبه عن أصل اليمين كان كما لو تحالفا في ثبوت الفسخ، بدليل أن نكول المردود عليه

(1) فتح العزيز (المطبوع مع المجموع) 9: 186.

(2) الوجيز 1: 154.

(3) التذكرة 1: 578.