جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص443
[ فيحتمل استحباب تقديم البائع في الاحلاف، لعود الملك إليه فجانبه أقوى، والمشتري، لأنه ينكر الزيادة، والتساوي، لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه، فإن البائع يدعي الزيادة وينكر تملك المبيع بدونها، والمشتري بالعكس فيقرع.
ثم يحتمل أن يحلف كل منهما يمينا واحدة جامعة بين النفي والاثبات، فيقول البائع: ما بعت بعشرة بل بعشرين، ويقول المشتري: ما ] قوله: (فيحتمل استحباب تقديم البائع في الاحلاف، لعود الملكإليه، فجانبه أقوى).
أي: لعود الملك إليه بعد التحالف، فهو في قوة صاحب اليد، لأن الحال آئل إلى ذلك، وصاحب اليد أقوى بالنسبة إلى الآخر، فهو أحق باليمين، ولما لم ينهض الدليل على الوجوب كان ذلك على الاستحباب، وأشار بقوله: (فيحتمل) بالفاء إلى تفريع هذه الاحتمالات على ما قبله.
قوله: (والمشتري، لأنه ينكر الزيادة).
فهو أقوى، لأنه منكر، ولأنه إذا نكل وجب الثمن الذي ادعاه البائع، وانفصل الحكم.
قوله: (والتساوي، لأن كلا منهما مدع ومدعي عليه).
وعلى هذا ففيه احتمالان: أحدهما: أنه يتخير الحاكم في التقديم.
والثاني: القرعة، وإليه الإشارة بقول المصنف: (فيقرع)، واختار المصنف أنه يبدأ بيمين من ادعي عليه أولا، فإن كان المدعى عليه أولا المشتري بدأ به، وإلا فالبائع، وليس ببعيد.
قوله: (ثم يحتمل أن يحلف كل منهما يمينا واحدة جامعة بين النفي والاثبات).
وجهه: أن ذلك يغني عن يمين أخرى لو نكل الآخر.
ويضعف بأن اليمين