پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص438

[ أو إجارة وبيع، أو نكاح وبيع وإجارة، ويقسط العوض على قيمة المبيع وإجارة المثل ومهر المثل، من غير حصر على إشكال، ولو كان أحدالأعواض مؤجلا قسط عليه كذلك.

] والجهالة، وإن كان عوض كل منهما بخصوصه غير معلوم حال العقد.

لا يقال: كل منهما بيع، ولا بد في البيع من العلم وانتفاء الغرر.

قلنا: كل منهما بيع في المعنى، وفي الصورة هما بمنزلة عقد واحد، فيكفي العلم بالنسبة إلى ذلك العقد.

قوله: (أو إجارة وبيع).

مثاله: بعتك هذه الدار، وأجرتك الدار الأخرى سنة بمائة.

قوله: (ويقسط العوض على قيمة المبيع وإجارة المثل ومهر المثل).

وذلك لأن العوض المجعول في مقابل المتعدد، إنما بذل في مقابل كل واحد من جهة ماليته، أو ما هو بالنسبة إليه كجهة المالية بالنسبة إلى غيره مما هو مال، ولأن هذه (1).

قوله: (من غير حصر على إشكال).

الاشكال مخصوص بمهر المثل، أي: يقسط على مهر المثل من غير حصر له في مهر السنة لو زاد عليه على إشكال، ينشأ: من إطلاق الأصحاب التقسيط علىمهر المثل، ولأنه بالنسبة إلى البضع كالقيمة السوقية بالنسبة إلى السلعة، ومن أن المرأة إنما تستحق مهر السنة لو زاد مهر مثلها عليه، فلا يقسط (2) على مالا يعد عوضا لبضعها، وهذا بناء على أن المفوضة ترد إلى مهر السنة مع زيادة مهر مثلها عليه.

وسيأتي أن المعتمد خلافه، فالأصح عدم الحصر في مهر السنة لو زاد مهر مثلها عليه.

(1) هكذا ورد في ” م “، وفي الهامش: كذا وجد.

(2) في ” م “: يسقط.