جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص435
[ فحينئذ إن تلف بتفريطه ضمن، وإلا فلا.
ولو أتلف البائع فاسد الثمن ثم أفلس، رجع في العين، والمشتري أسوة الغرماء.
] الغاصب، وكلما هو حق للبائع يجب رده عليه، فعند فواته يجب المصير إلى بدله.
والاحتمال الثاني ضعيف جدا، فإن المنفعة المتجددة قد حكم بكونهامضمونة، ولم يتردد، مع أنها ليست جزءا من المبيع، ودخل على أنها ليست مجانا، فأي مجال للتردد في ضمان ما يعد جزءا حقيقة؟ والأصح الأول.
فرع: على المشتري مؤونة رد المبيع فاسدا إن كان له مؤونة كالمغصوب، ولا يرجع بالنفقة إلا إذا كان جاهلا بالفساد، إذ لا يعد متبرعا بنفقته، إذ لم ينفق إلا بناء على أنه ماله، فإذا فات ذلك رجع كل إلى حقه، وجعل في التذكرة البائع غارا (1).
قوله: (فحينئذ إن تلفت بتفريطه ضمنه، وإلا فلا).
أي: فحين لم يكن له الرجوع لتلك الزيادة، إذ هي أمانة على هذا التقدير.
قوله: (ولو أتلف البائع فاسد الثمن، ثم أفلس رجع في العين، والمشتري أسوة الغرماء).
لأن العين باقية على ملك البائع، وهي عين ماله، والثمن بعد إتلافه دين من جملة الديون، وليس له حبس العين ليقبض الثمن، لأنه لم يقبضه وثيقة، بلعلى تملكه وقد فات، خلافا لبعض العامة (2).
الاسوة، بالضم وبالكسر: القدوة، وما يتأسى به الحزين.
(1) التذكرة 1: 495.
(2) قاله الاصطخري كما في المجموع 9: 369.