پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص431

[ ولو باعه عشر أذرع من هنا إلى هناك صح، ولو قال: من هاهنا إلى حيث ينتهي الذرع لم يصح، لعدم العلم بالمنتهى.

ولو قال: بعتك نصيبي من هذه الدار ولا يعلمانه، أو بعتك نصف داري مما يلي دارك لم يصح، لعدم العلم بالمنتهى.

و: كل شرط يقتضي تجهيل أحد العوضين، فإن البيع يبطل به، وما لا يقتضيه لكنه فاسد، فإن الأقوى بطلان البيع، ولا يحصل به ملك للمشتري، سواء اتصل به قبض أو لا.

]قوله: (ولو قال: من هنا إلى حيث ينتهي الذرع لم يصح، لعدم العلم بالمنتهى).

وقال الشيخ (1) وجماعة: يصح (2)، ونزله شيخنا في شرح الارشاد على أن أجزاء الأرض متساوية أو متفاوتة، وفيه نظر، فإنه يلزمه حينئذ الصحة، وإن لم يعين المبدأ ولا المنتهي كما في الصبرة، والأصح البطلان.

قوله: (كل شرط يقتضي تجهيل أحد العوضين، فإن البيع يبطل به).

أي: وجها واحدا، للنهي عن بيع الغرر كجهالة الأجل في الثمن أو المثمن.

قوله: (وما لا يقتضيه لكنه فاسد، فإن الأقوى بطلان البيع، ولا يحصل به ملك للمشتري).

كما لو اشترط تسليم الثمن في مدة معينة، فإن لم يفعل فلا بيع مثلا، ووجه القوة: أن التراضي إنما وقع على الوجه الذي يمتنع وقوعه، فلا تراضي حينئذ.

ويشكل: بأنه لو شرط كون العبد كاتبا مثلا، أو اشترى العبدين جميعا، فتبين أنهغير كاتب، أو أن أحد العبدين ليس ملكا له، فإن البيع لا يبطل بذلك وإن

(1) المبسوط 2: 154، والخلاف 2: 44 مسألة 264 كتاب البيوع.

(2) نقل في المختلف: 390 هذا القول عن ابن إدريس وابن البراج، ولم نعثر عليه في كتبهما.