جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص427
[ الدابة وحملها أو الجارية وحبلها بطل، لأنه كما لا يصح بيعه منفردا لا يصح جزءا من المقصود، ويصح تابعا.
ه: لو باعه متساوي الأجزاء على أنه قدر معين فزاد، فالزيادة للبائع ولا خيار للمشتري، ] باع الدابة وحملها، أو الجارية وحبلها بطل، لأنها كما لا يصح بيعه منفردا لا يصح بيعه جزءا من المقصود، ويصح تابعا).
مقتضى هذه العبارة: أن كون المجهول تابعا أو مقصودا يختلف باختلاف اللفظ، فإن باع الجميع لم يصح، وإن شرط المجهول، وأجرى البيع على المعلوم صح.
وفيه نظر، لأن تابعية الشئ للشئ بحسب الواقع، أو بحسب قصدالمتبايعين كأساس الجدار، والحمل مع الأم لا يخرج عن التابعية باختلاف الصيغة.
قال في الدروس: ولو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة، لأنه بمعنى الاشتراط، ولا تضر الجهالة، لأنه تابع (1)، فكلامه يقتضي أن التابعية لا تتغير باختلاف الصيغة، وهو الأصح.
قوله: (لو باعه متساوي الأجزاء على أنه قدر معين فزاد، فالزيادة للبائع، ولا خيار للمشتري).
في كون الزيادة للبائع إشكال، لأن العقد إنما جرى على المجموع، غاية ما في الباب أنه قدره بقدر معين، فيثبت للبائع الفسخ، لفوات الوصف المشترط، وحصول الضرر بالزيادة.
وهل يحتمل البطلان، كما لو باعه ثوبا على أنه قطن فخرج كتانا؟ الظاهر العدم، للفرق بين كون ذلك من غير الجنس، وهذا منه، إنما الفائت الوصف، وعلى تقدير كون الزيادة للبائع ينبغي الجزم بثبوت الخيار للمشتري، لما فيه من ظهور عيب الشركة الذي لم يدخل على الرضى به.
(1) الدروس: 343.