پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص426

[ ولو باعه أو وقفه أو كاتبه تخير البائع بين الفسخ والامضاء، وإذا أعتق المشتري فالولاء له، ولو شرطه البائع لم يصح.

د: لو شرط أن الأمة حامل أو الدابة كذلك صح، أما لو باع ] بخلاف ما هنا.

قوله: (ولو باعه، أو وقفه، أو كاتبه تخير البائع بين الفسخ والامضاء).

في التذكرة: تخير البائع بين فسخ البيع والامضاء، فإن فسخ البيع بطلت هذه العقود لوقوعها في غير ملك تام، ويخالف هنا العتق بشرط، لأن العتق مبني على التغليب والسراية، فلا سبيل إلى فسخه مع القول بصحته، وهل له إمضاء البيع مع طلب فسخ ما فعله المشتري؟ فيه احتمال (1).

هذا كلامه، فأما تخييره بين فسخ البيع والامضاء فظاهر، لأن الشرط لم يحصل، بل لا تنفذ هذه الأمور، لأن تصرف المشتري بكل ما ينافي العتق المشترط تصرف غير مستحق له شرعا، هذا هو الذي ينبغي أن يقال.

وأما باقي العبارة فليس لها معنى ظاهر، وحقها: يخالف هنا العتق بشرطه، إلى آخره، فإنه إذا وقع العتق بشرطه لا سبيل إلى فسخه، لأن العتق لابتنائه على التغليب والسراية لا يقبل الفسخ، وتردده في أن له طلب فسخ ما فعله المشتري موضع تأمل، لأن الذي ينبغي أن يقال: إن المشتري ممنوع شرعا من كل تصرف ينافي العتق المشترط.

قوله: (ولو شرطه البائع لم يصح).

لقوله عليه السلام: (الولاء لمن أعتق) (2) فيكون شرطا مخالفا للسنة.

قوله: (لو شرط أن الأمة حامل، أو الدابة كذلك صح، أما لو

(1) التذكرة 1: 492.

(2) الكافي 6: 197، 198 حديث 1، 2، دعائم الاسلام 2: 317 حديث 1194، عوالي اللآلي 3: 423 حديث 10، مسند أحمد 1: 281، الجامع الصغير 2: 723 حديث 9686 نقلا عن الطبراني.