جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص417
[ فروع: أ: لو شرط أجلا يعلمان عدمهما قبله، كما لو شرط تأخير الثمن ألف سنة، أو الانتفاع بالمبيع ذلك، فالأقرب الصحة على إشكال.
ولو شرطا أجلا مجهولا بطل البيع، لاشتماله على جهالة في أحد ]قوله: (لو شرط أجلا يعلمان عدمهما قبله، كما لو شرط تأخير الثمن ألف سنة، أو الانتفاع بالمبيع ذلك فالأقرب الصحة على إشكال).
أي: لو شرط الانتفاع بالمبيع ألف سنة، والإشارة ب (ذلك) إلى ظرف الزمان من دون في مما ينظر في صحته.
ووجه القرب عموم: (المؤمنون عند شروطهم)، ومنشأ الاشكال من هذا، ومن أن اشتراط الأجل المذكور يقتضي منع البائع من الانتفاع بالثمن، والمشتري بالمبيع أصلا، وهو مناف لمقتضى البيع.
وفيه نظر.
فإن الانتفاع يتحقق بانتفاع الوارث، وأيضا فيلزم أن من كان مريضا مرضا يقطع بموته فيه عادة لا يصح تأجيله سنة وسنتين، وهو بعيد على أن الوجه الثاني لو كان صحيحا لم يكن للأول أثر.
فلا يثبت الاشكال لوجوب استثناء هذا من عموم الشرط.
وما ذكره الشارح في توجيه الاشكال قريب (1)، لأن عموم الاشتراط يخص بوجوب استثناء المنافي.
واعلم أن قرب أحد الوجهين ينافي الاشكال والتردد فيهما، فكيف يكونالقرب لأحدهما على إشكال؟ وطرف الصحة ليس بعيدا، وإن كان التوقف في مثل ذلك طريق السلامة.
قوله: (ولو شرط أجلا مجهولا بطل البيع، لاشتماله على جهالة في
(1) إيضاح الفوائد 1: 512.