پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج4-ص397

[ ولو هلك المتاع في يد الدلال من غير تفريط فلا ضمان، ويضمن لو فرط، ويقدم قوله مع اليمين وعدم البينة في عدم التفريط، وفي القيمة لو ثبت بالاقرار أو البينة.

المطلب الثاني: في حكمه ووجوبه: حكم القبض انتقال الضمان إلى المشتري والتسلط على التصرف مطلقا على رأي، للنهي عن بيع ما لم يقبض خصوصا الطعام، والأقوى الكراهية.

] قوله: (حكم القبض انتقال الضمان إلى المشتري).

أي: الضمان الذي كان متعلقا بالبائع، وهو كون المبيع لو تلف محسوبا من ماله، فإنه بعد القبض لو تلف يكون من مال المشتري.

وهنا سؤال، وهو أنهقد سبق أن القبض في المنقول نقله، فيشكل عليه أنه لو أخذه المشتري بيده ولم ينقله، بل تسلمه في موضعه الذي كان فيه، ثم تلف لا يكون من ضمانه مع أنه في يده، وذلك غير ظاهر.

والرواية (1) وإن دلت على ذلك إلا أن ما دل على ثبوت الضمان باثبات اليد (2) ينافيها.

والجواب يحتاج إلى فضل تأمل، وتحقيق هذا موقوف على تحقيق معنى إثبات اليد.

قوله: (والتسلط على التصرف مطلقا على رأي، للنهي عن بيع ما لم يقبض خصوصا الطعام، والأقوى الكراهية).

أي: من أحكام القبض التي ترتب عليه التسلط على التصرف مطلقا على رأي لبعض الأصحاب، فلا يصح كل تصرف قبله، للنهي عن بيع ما لم يقبض (3)، وثبوت هذا النهي يقتضي المنع من بعض التصرفات، فيكون حينئذ

(1) الكافي 5: 171 حديث 12، التهذيب 7: 21 حديث 89.

(2) الفروع 5: 173 حديث 17، التهذيب 7: 23 حديث 98.

(3) الفقيه 3: 129 حديث 560، التهذيب 7: 35 حديث 147.